إلا إذا خيف عليه الفساد « 1 » فيتخير « 2 » وإن كان بعض الجهات مظنونا صلى إليه وإن كان الأحوط « 3 » الأربع
4 - مسألة إذا كان الميت في مكان مغصوب
والمصلي في مكان مباح صحت الصلاة
5 - مسألة إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة
وكان مأذونا من ولي أحدهما دون الآخر « 4 » أجزأ بالنسبة إلى المأذون « 5 » فيه دون الآخر « 6 »
6 - مسألة إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوبا
وجب الإعادة « 7 » بعد جعله مستلقيا على قفاه
7 - مسألة إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلي على قبره
وكذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات
8 - مسألة إذا صلى على القبر ثمَّ خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه
فالأحوط « 8 » إعادة الصلاة عليه
9 - مسألة يجوز التيمم « 9 » لصلاة الجنازة وإن تمكن من الماء « 10 »
وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه
10 - مسألة الأحوط « 11 » ترك التكلم « 12 » في أثناء الصلاة على الميت
وإن
هامش
( 1 ) سقوط الصلاة بمجرد خوف الفساد مشكل ( خونساري ) .
( 2 ) والأولى ان يصلى بعد الدفن إلى الجهات الأخر ( ميلاني ) . ويحتاط بالصلاة إلى ساير الجهات بعد الدفن ان لم ينكشف القبلة والّا فاليها ( گلپايگاني ) .
( 3 ) الأقوى الجمع في غير صورة الخوف ولا مساغ للاحتياط في صورة الخوف ( نجفي ) .
( 4 ) على الأحوط ( قمّيّ ) .
( 5 ) بشرط تمشى القربة وعدم استلزام محذور كالتشريع ونحوه ( نجفي ) .
( 6 ) على الأحوط كما تقدم ( خوئي ) .
( 7 ) على الأحوط ( گلپايگاني ) .
( 8 ) وان كان عدم لزومها لا يخلو من وجه ( خ ) . ينبغي عدم تركه ( نجفي ) .
( 9 ) جوازه للمتمكن من الماء فيما لا يخاف فوات الصلاة محل تأمل نعم لا بأس به رجاء ( ميلاني )
( 10 ) الأحوط في هذا الفرض الإتيان به رجاء ( خوئي ) . الأحوط حينئذ ان يتمم رجاء كما يأتي منه في باب التيمم ( قمّيّ ) .
( 11 ) لا يترك وان لا يبعد ما ذكر ( خ ) . لا يترك ( گلپايگاني - شاهرودي - نجفي )
( 12 ) لا يترك ( قمّيّ ) .