الغائب وإن كان حاضرا في البلد . الخامس أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار ولا يضر كون الميت في التابوت ونحوه . السادس أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلا في المأموم مع اتصال الصفوف . السابع أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا . الثامن استقبال المصلي القبلة . التاسع أن يكون قائما .
العاشر تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عينه الإمام .
الحادي عشر قصد القربة . الثاني عشر إباحة المكان « 1 » . الثالث عشر الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة . الرابع عشر الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام بل الأحوط « 2 » كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر . الخامس عشر أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مر سابقا .
السادس عشر أن يكون مستور العورة أن تعذر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة . السابع عشر إذن الولي
1 - مسألة لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة
من الحدث والخبث وإباحة اللباس « 3 » وستر العورة « 4 » - وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريرا أو ذهبا أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه وكذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم والضحك والالتفات عن القبلة
2 - مسألة إذا لم يتمكن من الصلاة قائما أصلا
يجوز أن يصلي جالسا وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدم القيام وإذا دار بين الصلاة ماشيا أو جالسا يقدم الجلوس « 5 » إن خيف على الميت من الفساد مثلا وإلا فالأحوط الجمع
3 - مسألة إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط
وإن اشتبه صلى إلى أربع جهات « 6 »
هامش
( 1 ) اشتراطها غير معلوم ( خ ) . على الأحوط ( خونساري ) .
( 2 ) لا يترك ( نجفي ) .
( 3 ) على الأحوط ( خونساري ) .
( 4 ) وكذا لا يعتبر ساير الشرائط وترك الموانع وان كان الأحوط ذلك بل لا يترك في التكلم والقهقهة والاستدبار ( خ ) .
( 5 ) على الأحوط ( خوئي ) .
( 6 ) تجزى الصلاة إلى ثلاث جهات بشرط أن يكون الفصل بينها على حدّ سواء بل لا تبعد كفاية الصلاة إلى جهة واحدة ( خوئي ) . على الأحوط ( قمّيّ ) .