تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
كان بدعة وحراما

5 - مسألة إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة

يجوز أن يأتي بالضمائر « 1 » مذكرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن وأن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة بل مع المعلومية أيضا يجوز ذلك ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلا أو نسيانا لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم « 2 » بطلان الصلاة

6 - مسألة إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر

بنى على الأقل « 3 » نعم لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأول في الأولى أو الثانية في الثاني بنى على الإتيان « 4 » وإن كان الاحتياط أولى « 5 »

7 - مسألة يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب

خصوصا إذا لم يكن حافظا لها

فصل في شرائط صلاة الميت

وهي أمور « 6 » الأول أن يوضع الميت مستلقيا . الثاني أن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره . الثالث أن يكون المصلي خلفه محاذيا له لا أن يكون في أحد طرفيه إلا إذا طال صف المأمومين . الرابع أن يكون الميت حاضرا فلا تصح « 7 » على
هامش
( 1 ) الأحوط فيما أراد تذكير الضميران يقتصر على لحاظ الشخص وفيما أراد تأنيثها ان يضيف النفس إلى الجثة والجنازة ( ميلاني ) . ( 2 ) لا يخلو عن اشكال ( خونساري ) . ( 3 ) الأحوط هو الإتيان بوظيفة الأقل والأكثر في الأدعية فإذا شك بين الاثنين والثلث بنى على الأقل واتى بالصلاة على النبيّ وآله ودعا للمؤمنين والمؤمنات وكبر ودعا للمؤمنين والمؤمنات ودعا للميت وكبر ودعا للميت وكبر رجاء ( خ ) . ( 4 ) إذا كان قد اعتاد ذلك الدعاء بخصوصه والا فلا يترك الاحتياط بالاتمام ثمّ الإعادة ( ميلاني ) . ( 5 ) هذا الاحتياط لا يترك ( خوئي ) . لا يترك ( شريعتمداري ) . رعاية هذا الاحتياط لا يخلو عن وجه ( نجفي ) . لا يترك ( قمّيّ ) . ( 6 ) شرطية بعض هذه مبنية على الاحتياط ( خوئي ) . اشتراط بعض هذه الأمور محل اشكال لكنه موافق للاحتياط ( قمّيّ ) . ( 7 ) كما يجوزه أكثر العامّة حتّى لو كان المصلى بعيدا عن الميت بفراسخ يعبرون عنها بالصلاة على الغائب ( نجفي ) .