تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
الجبهة واليدان والركبتان وإبهاما الرجلين ويستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضا بل هو الأحوط والأحوط « 1 » أن يكون المسح باليد بل بالراحة « 2 » ولا يبعد « 3 » استحباب مسح إبطيه ولبته ومغانبه ومفاصله وباطن قدميه وكفيه « 4 » بل كل موضع من بدنه فيه رائحة كريهة ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم فلا يجوز قبله نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه والأولى أن يكون قبله ويشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا « 5 » جديدا فلا يجزي « 6 » العتيق الذي زال ريحه وأن يكون مسحوقا

1 - مسألة لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير

والأنثى والخنثى والذكر والحر والعبد نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف « 7 » كما مر « 8 » ولا يلحق به التي في العدة ولا المعتكف وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة

2 - مسألة لا يعتبر في التحنيط قصد القربة

فيجوز أن يباشره الصبي « 9 » المميز « 10 » أيضا

3 - مسألة يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى

والأفضل أن يكون
هامش
( 1 ) لا باس بتركه ( خ ) . لكن لا يجب مراعاته ( گلپايگاني ) . ( 2 ) أي الكف ( نجفي ) . ( 3 ) يأتي به رجاء والمراد من الكف ظاهرها ظاهرا فان باطنها من المساجد ومسحه واجب ( خ ) . فيه تأمل ( نجفي ) . ( 4 ) الظاهر أنّه يريد ظاهر الكفين فان الباطن منهما يجب مسحه كما تقدم ( خوئي ) . اى ظاهرهما ( نجفي ) . يعنى ظاهرهما ( قمّيّ ) . ( 5 ) اشتراط الإباحة بمعنى انه لو عصى ومسحه يقع باطلا غير معلوم ( خ ) . ( 6 ) على الأحوط فيه وفيما بعده ( گلپايگاني ) . قد مر ان المعتبر فيه وفي السدر عدم انسلاب الأثر ( نجفي ) . ( 7 ) بل قبل اتمام السعي في الحجّ فقط ( قمّيّ ) . ( 8 ) مر حكم ذلك ( خوئي ) . ( 9 ) فيه اشكال إذ لا ملازمة بين عدم اعتبار قصد القربة والسقوط بفعل غير من وجب عليه كما حقق في محله ( خوئي ) . ( 10 ) وغيره ( خ ) . فيه اشكال ( قمّيّ ) .