تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
ثلاثة عشر درهما وثلث تصير بحسب المثاقيل « 1 » الصيرفية سبع « 2 » مثاقيل وحمصتين « 3 » إلا خمس الحمصة والأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل وأقل الفضل مثقال « 4 » شرعي « 5 » والأفضل منه أربعة دراهم والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية

4 - مسألة إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط

ولا يقوم مقامه طيب آخر نعم يجوز تطييبه بالذريرة لكنها ليست من الحنوط وأما تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه بل الأحوط « 6 » تركه « 7 »

5 - مسألة يكره إدخال الكافور في عين الميت .

أو أنفه أو إذنه

6 - مسألةإذا زاد الكافور

يوضع على صدره

7 - مسألة يستحب « 8 » سحق الكافور « 9 » باليد

لا بالهاون

8 - مسألة [ كراهة وضع الكافور على النعش ]

يكره وضع الكافور على النعش

9 - مسألة يستحب خلط « 10 » الكافور بشيء من تربة قبر الحسين ع

لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام
هامش
( 1 ) بل تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل بلا زيادة ولا نقصان كما نص عليه في الحدائق وطهارة الشيخ قدس سرهما ( خونساري ) . ( 2 ) بل سبع مثاقيل صيرفية ( نجفي ) . ( 3 ) بل سبع مثاقيل بلا زيادة ( خ - خوئي ) . بل السبعة من غير زيادة ( ميلاني ) . ( 4 ) وأقل منه درهم ( خ ) . ( 5 ) وروى أنه أقل ما يجزى ( ميلاني ) . ( 6 ) لا يترك ( نجفي ) . ( 7 ) هذا الاحتياط لا يترك ( خوئي ) . بل عدم جوازه لا يخلو من وجه ( ميلاني ) لا يترك ( قمّيّ ) . ( 8 ) استحبابه غير ثابت ( خ ) . ( 9 ) استحبابه الشرعي غير معلوم ( قمّيّ ) . الحكم باستحبابه غير سديد ( نجفي ) . ( 10 ) بمقدار لا يخرج عن صدق اسم الكافور ( نجفي ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 415 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي