أو يجعل في المداد شيء منها أو بتربة سائر الأئمة ويجوز أن يكتب بالطين والماء بل بالإصبع من غير مداد . الثاني عشر أن يهيئ كفنه قبل موته وكذا السدر « 1 » والكافور
ففي الحديث : من هيأ كفنه لم يكتب من الغافلين وكلما نظر إليه كتبت له حسنة .
الثالث عشر أن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة .
تتمة إذا لم تكتب الأدعية المذكورة والقرآن على الكفن بل على وصلة أخرى وجعلت على صدره أو فوق رأسه للأمن من التلويث كان أحسن
فصل في مكروهات الكفن « 2 »
وهي أمور أحدها قطعه بالحديد . الثاني عمل الأكمام والزرور له إذا كان جديدا ولو كفن في قميصه الملبوس له حال حياته قطع أزراره ولا بأس بأكمامه . الثالث بل الخيوط التي يخاط بها بريقه . الرابع تبخيره بدخان الأشياء الطيبة الريح بل تطييبه ولو بغير البخور نعم يستحب تطييبه بالكافور والذريرة كما مر . الخامس كونه أسود .
السادس أن يكتب « 3 » عليه بالسواد . السابع كونه من الكتان ولو ممزوجا . الثامن كونه ممزوجا بالإبريسم بل الأحوط تركه إلا أن يكون خليطه أكثر . التاسع المماكسة في شرائه . العاشر جعل عمامته بلا حنك . الحادي عشر كونه وسخا غير نظيف . الثاني عشر كونه مخيطا بل يستحب كون كل قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء ولا بأس به
فصل في الحنوط
وهو مسح الكافور على بدن الميت يجب مسحه « 4 » على المساجد « 5 » السبعة وهي
هامش
( 1 ) وان طالت المدة لكن بشرط بقاء صدق اسميهما ( نجفي ) .
( 2 ) لا يخفى انها أكثر ممّا ذكره وان بعضها ضعاف مستندا والنواهي في بعضها ارشادية ( نجفي ) .
( 3 ) والأولى الكتابة بالزعفران المخلوط بالتربة المشرفة ( نجفي ) .
( 4 ) بل وضعه عليها بحيث يجعل مقدار منه في كل من المواضع المذكورة ( گلپايگاني ) .
( 5 ) أي بحيث يبقى عليها منه شيء ( ميلاني ) . والمسامع على الأحوط والأحوط ان يبقى منه شيء على الموصع الممسوحة ( نجفي ) .