10 - مسألة يكره اتباع النعش بالمجمرة « 1 »
وكذا في حال الغسل
11 - مسألة يبدأ « 2 » في التحنيط « 3 » بالجبهة « 4 »
وفي سائر المساجد مخير
12 - مسألة إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدم الأول « 5 »
وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدم « 6 » الجبهة « 7 »
فصل في الجريدتين
من المستحبات الأكيدة عند الشيعة « 8 » وضعهما مع الميت صغيرا « 9 » أو كبيرا ذكرا أو أنثى محسنا أو مسيئا كان ممن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا
ففي الخبر : أن الجريدة تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسئ وما دامت رطبة يرفع عن الميت عذاب القبر
وفي آخر : أن النبي ص مر على قبر يعذب صاحبه فطلب جريدة فشقها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه والأخرى عند رجله وقال يخفف عنه العذاب ما داما رطبين
وفي بعض الأخبار : أن آدم
هامش
( 1 ) كما عليه بعض العامّة ( نجفي ) .
( 2 ) بل مخير بين الابتداء بها وبغيرها نعم لا يبعد استحبابه ( خ ) . الأحوط رعاية هذه البدأة ( نجفي ) . على الأحوط ( گلپايگاني ) .
( 3 ) على الأحوط ( خوئي - شاهرودي ) .
( 4 ) لا دليل عليه ظاهرا الا ما في الفقه الرضوي فالجزم بوجوبه مشكل ( شريعتمداري ) . على الأحوط ( قمّيّ ) .
( 5 ) على الأحوط فيه وفيما بعده ( خ ) . لم يظهر لي وجه للتقدّم فلا يبعد التخيير وكذا الكلام فيما بعده ( خونساري ) .
( 6 ) رجاء ( نجفي ) .
( 7 ) على الأحوط ( خوئي - شاهرودي - قمّيّ ) .
( 8 ) بل عند بعض العامّة أيضا ( نجفي ) .
( 9 ) يوضع معه رجاء ( خ ) . الحكم بالاستحباب في حقّ الصغير مشكل ( نجفي ) .