تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦

10 - مسألة يكره اتباع النعش بالمجمرة « 1 »

وكذا في حال الغسل

11 - مسألة يبدأ « 2 » في التحنيط « 3 » بالجبهة « 4 »

وفي سائر المساجد مخير

12 - مسألة إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدم الأول « 5 »

وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدم « 6 » الجبهة « 7 »

فصل في الجريدتين

من المستحبات الأكيدة عند الشيعة « 8 » وضعهما مع الميت صغيرا « 9 » أو كبيرا ذكرا أو أنثى محسنا أو مسيئا كان ممن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا ففي الخبر : أن الجريدة تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسئ وما دامت رطبة يرفع عن الميت عذاب القبر وفي آخر : أن النبي ص مر على قبر يعذب صاحبه فطلب جريدة فشقها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه والأخرى عند رجله وقال يخفف عنه العذاب ما داما رطبين وفي بعض الأخبار : أن آدم
هامش
( 1 ) كما عليه بعض العامّة ( نجفي ) . ( 2 ) بل مخير بين الابتداء بها وبغيرها نعم لا يبعد استحبابه ( خ ) . الأحوط رعاية هذه البدأة ( نجفي ) . على الأحوط ( گلپايگاني ) . ( 3 ) على الأحوط ( خوئي - شاهرودي ) . ( 4 ) لا دليل عليه ظاهرا الا ما في الفقه الرضوي فالجزم بوجوبه مشكل ( شريعتمداري ) . على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 5 ) على الأحوط فيه وفيما بعده ( خ ) . لم يظهر لي وجه للتقدّم فلا يبعد التخيير وكذا الكلام فيما بعده ( خونساري ) . ( 6 ) رجاء ( نجفي ) . ( 7 ) على الأحوط ( خوئي - شاهرودي - قمّيّ ) . ( 8 ) بل عند بعض العامّة أيضا ( نجفي ) . ( 9 ) يوضع معه رجاء ( خ ) . الحكم بالاستحباب في حقّ الصغير مشكل ( نجفي ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 416 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي