تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
ع أوصى بوضع جريدتين في كفنه لأنسه وكان هذا معمولا بين الأنبياء وترك في زمان الجاهلية فأحياه النبي ص

1 - مسألة الأولى أن تكونا من النخل

وإن لم يتيسر فمن السدر وإلا فمن الخلاف أو الرمان « 1 » وإلا فكل عود رطب

2 - مسألة [ في عدم كفاية الجريدة اليابسة ]

الجريدة « 2 » اليابسة لا تكفي

3 - مسألة الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع

وإن كان يجزي الأقل « 3 » والأكثر وفي الغلظ كلما كان أغلظ « 4 » أحسن من حيث بطؤ يبسه

4 - مسألة الأولى في كيفية وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن

من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة ببدنه والأخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفافة إلى ما بلغت وفي بعض الأخبار « 5 » : أن يوضع إحداهما تحت إبطه الأيمن والأخرى بين ركبتيه بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق ونصفها إلى الفخذ وفي بعض آخر : يوضع كلتاهما في جنبه الأيمن والظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره

5 - مسألة لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه

جعلت فوق « 6 » قبره

6 - مسألة لو لم تكن إلا واحدة

جعلت في جانبه الأيمن

7 - مسألة الأولى أن يكتب « 7 » عليهما اسم الميت واسم أبيه

وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ص وأن الأئمة من بعده أوصياؤه ويذكر أسماءهم واحدا بعد واحد
هامش
( 1 ) الأولى تأخيره عن الخلاف ( خ ) . ( 2 ) جرت سيرة المتشرعة من غير نكير يرى على ترطيب اليابسة لو لم توجد الرطبة ( نجفي ) . ( 3 ) الأولى أن تكون في جانب القلة إلى شبر وفي الكثرة إلى ذراع ( خ ) . ( 4 ) مع بقاء صدق الاسم ( نجفي ) . ( 5 ) الأولى رعاية الكيفية الأولى ( نجفي ) . ( 6 ) بأن تشق الجريدة نصفين ويجعل نصفها عند رأسه والآخر عند رجليه ( خ ) . ( 7 ) بل وعلى الإزار والقميص أيضا ( نجفي ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 417 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي