فصل في مستحبات الكفن « 1 »
وهي أمور « 2 » أحدها العمامة للرجال ويكفي فيها المسمى طولا وعرضا والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن من الصدر . الثاني المقنعة للامرأة بدل العمامة ويكفي فيها أيضا المسمى . الثالث لفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها . الرابع خرقة يعصب بها وسطه رجلا كان أو امرأة . الخامس خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما والأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصف وعرضها شبرا أو أزيد « 3 » تشد من الحقوين ثمَّ تلف على فخذيه لفا شديدا على وجه لا يظهر منهما شيء إلى الركبتين ثمَّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن . السادس لفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة والأولى كونها بردا يمانيا « 4 » بل يستحب لفافة ثالثة أيضا خصوصا في الامرأة . السابع أن يجعل شيء من القطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين ويوضع عليه شيء من الحنوط وإن خيف خروج شيء من دبره يجعل فيه شيء من القطن وكذا لو خيف خروج الدم من منخريه وكذا بالنسبة إلى قبل الامرأة وكذا ما أشبه ذلك
فصل في بقية المستحبات
وهي أيضا أمور الأولإجادة الكفن فإن الأموات يتباهون يوم القيامة
هامش
( 1 ) لما كان بعض ما في هذا الفصل والفصل التالي غير ثابت فيأتي بها رجاء ثمّ الأولى بل الأحوط ان ما يكتب في كفنه من الآيات الكريمة والأسماء المحترمة ان يجتنب من الكتب في محال تكون مظان التنجس والتلويث وان يكتب في محال من الكفن لا تكون إهانة عرفا بل معها لا يجوز ( خ ) . لا يخفى انها أكثر ممّا أورده وان أوامر بعضها ارشادية وبعضها ضعيف مستندا والأولى الإتيان بقصد الرجاء ( نجفي ) .
( 2 ) الأولى عدم قصد الورود في ما ذكر في هذه الفصول من المستحبات والمكروهات ( ميلاني ) الأولى ان يأتي بالمستحبات ويترك المكروهات المذكورات رجاء لعدم ثبوت بعضها وان ثبت أكثر ( قمّيّ ) .
( 3 ) إلى نصف شبر ( نجفي ) .
( 4 ) والأفضل البرود الصنعانية ( نجفي ) .