تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
لا المحلل له

11 - مسألة إذا مات الزوج بعد الزوجة

وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها - حتى لو كان وضع عليها فينزع منها « 1 » إلا إذا كان بعد الدفن « 2 »

12 - مسألة إذا تبرع بكفنها متبرع

سقط عن الزوج

13 - مسألة كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس « 3 » عليه

وإن كان ممن يجب نفقته عليه بل في مال الميت وإن لم يكن له مال يدفن عاريا « 4 »

14 - مسألة لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة

فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع إليه ولو كان بعد دفنها

15 - مسألة إذا كان الزوج معسرا

كان كفنها « 5 » في تركتها فلو أيسر بعد ذلك « 6 » ليس للورثة مطالبة قيمته

16 - مسألة إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى

بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط
هامش
- وجوب العمل بالوصية لا ينافي اشتغال ذمّة الزوج بالكفن فإن لم يعمل بالوصية يجب على الزوج الكفن وان عمل بالوصية فيرتفع شرط الوجوب على الزوج ويسقط عن ذمته بانعدام موضوعه لا بمجرد الوصية ( شريعتمداري ) . ( 1 ) مشكل جدا فان كفن المرأة على الزوج بمنزلة الدين وتكفينها بمنزلة الوفاء وتعيين الدين فلا يشمل قوله عليه السلام « أول شيء يبدأ به من المال الكفن ثمّ الدين » لمثل ذلك كما لا يخفى وجواز تبديل الزوج الكفن بعد التكفين لو سلم لا يدلّ على شيء لجواز أن يكون ذلك من جهة ولاية الزوج ( شريعتمداري ) . فيه اشكال فلا يترك الاحتياط ( خونساري ) . فيه تأمل واشكال ( قمّيّ ) . ( 2 ) وكذا بعده لو اخرج الجسد لبعض المجوزات ( نجفي ) . ( 3 ) وما صار إليه بعض مشايخنا من اللزوم عليه خصوصا في صورة عدم المال لصدق النفقة ضعيف في الغاية ( نجفي ) . ( 4 ) لا يترك الاحتياط على المنفق في هذه الصورة ( گلپايگاني ) . لا يترك الاحتياط في واجب النفقة ( شريعتمداري ) . لا يترك الاحتياط ببذل الكفن ممن يجب عليه الانفاق في هذا الفرض ( خوئي ) . فيه تأمل ( ميلاني ) . ( 5 ) إذا كان صرفه مستلزما للعسر والحرج عليه ( خونساري ) . تقدم الاشكال ( قمّيّ ) . ( 6 ) أي بعد الدفن واما قبله فلهم الرجوع إلى عين مالهم ( خ - قمّيّ ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 407 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي