تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨

17 - مسألة ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة

ليس على الزوج على الأقوى « 1 » وإن كان أحوط « 2 »

18 - مسألة كفن المملوك على سيده

وكذا سائر مؤن تجهيزه إلا إذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها « 3 » كما مر ولا فرق بين أقسام المملوك وفي المبعض يبعض وفي المشترك يشترك

19 - مسألة القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة

في غير « 4 » الزوجة والمملوك مقدما على الديون والوصايا وكذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة وأجرة الحمال والحفار « 5 » ونحوها في صورة الحاجة إلى المال وأما الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف « 6 » على إجازة الكبار من الورثة في حصتهم إلا مع وصية الميت بالزائد مع خروجه من الثلث أو وصيته بالثلث من دون تعيين المصرف كلا أو بعضا فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب

20 - مسألة الأحوط « 7 » الاقتصار في الواجب « 8 »

على ما هو أقل قيمة فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار « 9 » في حصتهم وكذا في سائر المؤن فلو كان
هامش
( 1 ) فيه اشكال والاحتياط لا يترك ( خوئي ) . ( 2 ) لا يترك ( قمى - گلپايگاني - نجفي - شريعتمداري ) بل لا يخلو عن قوة ( رفيعي ) . بل لا يخلو من وجه ( ميلاني ) . ( 3 ) ما على الزوج هو الكفن وغيره على المولى ( خ ) . ما على زوج الحرة واما ساير المؤن فعلى مولاها ( گلپايگاني ) . ( 4 ) قد مر الاحتياط في ذلك فراجع ( نجفي ) . ( 5 ) باذن كبار الورثة إذا لم يكن له ثلث والا فالأحوط احتسابها منه ( رفيعي ) . ( 6 ) قد مر عدم التوقف في المقدار المستحب خصوصا المتعارف ( گلپايگاني ) . ان كان زائدا على المقدار المتعارف في حقّ مثل ذلك الميت حسب شأنه وخصوصياته كما سيأتي ( نجفي ) . ( 7 ) الظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه من الكفن وساير التجهيزات من الأصل وان كان الاحتياط لا ينبغي تركه في الزائد على الواجب مع التحفظ على عدم الإهانة عليه ( خ ) الأقوى جواز تجهيزه بحسب شأنه المتعارف وان لم يعد الاقتصار هتكا لحرمته ( نجفي ) . ( 8 ) والأقوى جواز المتعارف وان لم يكن تركه هتكا ( شريعتمداري ) . ( 9 ) إذا كان بحيث يعد خارجا عن المتعارف والا فلا يحتاج إلى الامضاء كما مر ( گلپايگاني ) .