هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الأرض التي مصرفها أزيد إلا بإمضائهم إلا أن يكون ما هو الأقل قيمة أو مصرفا هتكا لحرمة الميت فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة وكذا بالنسبة إلى مستحبات الكفن فلو فرضنا أن الاقتصار على أقل الواجب هتك لحرمة الميت يؤخذ المستحبات أيضا من أصل التركة
21 - مسألة إذا كان تركة الميت متعلقا لحق الغير
مثل حق الغرماء في الفلس وحق الرهانة وحق الجناية ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال « 1 » فلا يترك مراعاة الاحتياط
22 - مسألة إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن
فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين لأن الواجب الكفائي هو التكفين لا إعطاء الكفن لكنه أحوط « 2 » وإذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط صرفه فيه والأولى بل الأحوط أن تعطى لورثته « 3 » حتى يكفنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميتهم صعبا عليهم
23 - مسألة تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه
فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميت المحرم
هامش
( 1 ) الظاهر تقديم الكفن في غير الأخير واما فيه فمحل اشكال ( خ ) . أظهره تقديم الكفن على حق الغرماء وحقّ الرهانة واما في حقّ الجناية فان أمكن البيع مع بقاء الحق فلا إشكال والأقدم حق الجناية ( خوئي ) . الأقوى تقديم الكفن الا في حقّ الجناية إذا كانت عن عمد لعدم شمول الدليل لمثله بخلاف الحقوق الغير المتعلقة بنفس رقبة المال فيكون مقدما عليها للدليل المفقود في الجناية العمدية بل مطلقا ( شاهرودي ) . الأقوى في غير الأخير تقديم الكفن ( گلپايگاني ) . لا يبعد تقديم الكفن في غير الأخير ( قمّيّ ) . الأظهر تقديمه على حقّ الغرماء ( ميلاني ) . الأقوى تقديم الكفن على حق الغرماء وتقديم حقّ الرهانة والجناية على الكفن ( خونساري ) . الأقوى تقدم حقه على حقوقهم وتقديم حقّ الرهانة والجنابة خصوصا العمدية منها على حقه ( نجفي ) .
( 2 ) لا يترك ( خونساري ) .
( 3 ) مع استحقاقهم للزكاة ( خ ) . في صورة فقرهم والاعطاء لئلا يتوجه إليهم الذل والمهانة ( نجفي ) .