تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
يساره « 1 » بأن يكون له « 2 » ما يفي به أو ببعضه زائدا « 3 » عن مستثنيات الدين وإلا فهو أو البعض الباقي في مالها . الثاني عدم تقارن « 4 » موتهما . الثالث عدم محجورية « 5 » الزوج « 6 » قبل موتها بسبب الفلس . الرابع أن لا يتعلق به « 7 » حق الغير « 8 » من رهن أو غيره . الخامس عدم « 9 » تعيينها « 10 » الكفن « 11 » بالوصية

10 - مسألة كفن المحللة على سيدها

هامش
( 1 ) اعتبار اليسار في غير مورد الحرج لا يخلو عن شائبة اشكال ( خوئي ) فيه وفي الثالث والرابع اشكال ما لم يستلزم الحرج ( قمّيّ ) . ( 2 ) الأقوى اعتبار ان لا يكون عليه عسر وحرج في تحصيله ولو بالاستدانة ومنه يتبين الحال في الثالث والرابع ( ميلاني ) . ( 3 ) الأقوى مضافا إلى ذلك اعتبار زيادته عن مقدار يستلزم صرفه في الكفن توجه الحرج والعسر المنفيين كما أن الأولى الاستقراض ان لم يستلزم محذورا ( نجفي ) ( 4 ) على الأحوط ( نجفي ) . ( 5 ) في سقوطه بالمحجورية اشكال بل عدم السقوط والتكفين بإذن الحاكم لا يخلو من وجه ( خ ) ويمكن القول بثبوت الكفن على الزوج وكونه من انفاقاته الواجبة أو رضا الديان أو بعضهم في حصته ( رفيعي ) . الأقوى جواز اخراج الكفن من ماله قبل التقسيم بين الغرماء ( نجفي ) . ( 6 ) فيه اشكال بل لا يبعد كونه كسائر انفاقاته الواجبة فعلى الحاكم اجراؤها عليه من أمواله قبل قسمة الأموال بين الغرماء ( گلپايگاني ) . لا يبعد القول بأنه من انفاقاته الواجبة فما لم تقسّم أمواله على غرمائه يخرج الكفن منها وان كان هو محجورا عن التصرف فيها ( خونساري ) . ( 7 ) محل اشكال ( خونساري ) . ( 8 ) مع عدم إمكان الفك أو لزوم محذور من الحرج أو غيره ( نجفي ) . ( 9 ) الأقوى عدم السقوط عن ذمّة الزوج بصرف الوصية نعم في فرض العمل بها يسقط التكليف لعدم بقاء المتعلق كما في غير صورة الوصية من التبرع ونحوه أيضا ( نجفي ) . ( 10 ) مجرد التعيين لا يوجب السقوط نعم لو عمل بالوصية يسقط بارتفاع الموضوع ( خ ) . ( 11 ) سقوطه عنه بمجرد الوصية مشكل نعم بعد العمل ينعدم الموضوع ( گلپايگاني ) . مجرد الوصية لا ينافي اشتغال ذمّة الزوج بالكفن نعم لو عمل بها سقط عنه لانعدام موضوعه ( خونساري ) . فيما يكون التعيين يترتب عليه العمل ( ميلاني ) . وعمل بوصيتها والا فالأحوط ان يعطى الزوج ( قمّيّ ) . -