يساره « 1 » بأن يكون له « 2 » ما يفي به أو ببعضه زائدا « 3 » عن مستثنيات الدين وإلا فهو أو البعض الباقي في مالها . الثاني عدم تقارن « 4 » موتهما . الثالث عدم محجورية « 5 » الزوج « 6 » قبل موتها بسبب الفلس . الرابع أن لا يتعلق به « 7 » حق الغير « 8 » من رهن أو غيره .
الخامس عدم « 9 » تعيينها « 10 » الكفن « 11 » بالوصية
10 - مسألة كفن المحللة على سيدها
هامش
( 1 ) اعتبار اليسار في غير مورد الحرج لا يخلو عن شائبة اشكال ( خوئي ) فيه وفي الثالث والرابع اشكال ما لم يستلزم الحرج ( قمّيّ ) .
( 2 ) الأقوى اعتبار ان لا يكون عليه عسر وحرج في تحصيله ولو بالاستدانة ومنه يتبين الحال في الثالث والرابع ( ميلاني ) .
( 3 ) الأقوى مضافا إلى ذلك اعتبار زيادته عن مقدار يستلزم صرفه في الكفن توجه الحرج والعسر المنفيين كما أن الأولى الاستقراض ان لم يستلزم محذورا ( نجفي )
( 4 ) على الأحوط ( نجفي ) .
( 5 ) في سقوطه بالمحجورية اشكال بل عدم السقوط والتكفين بإذن الحاكم لا يخلو من وجه ( خ ) ويمكن القول بثبوت الكفن على الزوج وكونه من انفاقاته الواجبة أو رضا الديان أو بعضهم في حصته ( رفيعي ) . الأقوى جواز اخراج الكفن من ماله قبل التقسيم بين الغرماء ( نجفي ) .
( 6 ) فيه اشكال بل لا يبعد كونه كسائر انفاقاته الواجبة فعلى الحاكم اجراؤها عليه من أمواله قبل قسمة الأموال بين الغرماء ( گلپايگاني ) . لا يبعد القول بأنه من انفاقاته الواجبة فما لم تقسّم أمواله على غرمائه يخرج الكفن منها وان كان هو محجورا عن التصرف فيها ( خونساري ) .
( 7 ) محل اشكال ( خونساري ) .
( 8 ) مع عدم إمكان الفك أو لزوم محذور من الحرج أو غيره ( نجفي ) .
( 9 ) الأقوى عدم السقوط عن ذمّة الزوج بصرف الوصية نعم في فرض العمل بها يسقط التكليف لعدم بقاء المتعلق كما في غير صورة الوصية من التبرع ونحوه أيضا ( نجفي ) .
( 10 ) مجرد التعيين لا يوجب السقوط نعم لو عمل بالوصية يسقط بارتفاع الموضوع ( خ ) .
( 11 ) سقوطه عنه بمجرد الوصية مشكل نعم بعد العمل ينعدم الموضوع ( گلپايگاني ) . مجرد الوصية لا ينافي اشتغال ذمّة الزوج بالكفن نعم لو عمل بها سقط عنه لانعدام موضوعه ( خونساري ) . فيما يكون التعيين يترتب عليه العمل ( ميلاني ) . وعمل بوصيتها والا فالأحوط ان يعطى الزوج ( قمّيّ ) . -