وإذا دار بين النجس والحرير أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد « 1 » تقديم النجس « 2 » وإن كان لا يخلو عن إشكال وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدم « 3 » الحرير « 4 » وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدم سائر الأجزاء
6 - مسألة يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص
بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط
7 - مسألة إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت
وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر بغسل « 5 » أو بقرض « 6 » إذا لم يفسد الكفن وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان
8 - مسألة كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها
من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة أو مجنونة أو عاقلة حرة أو أمة مدخولة أو غير مدخولة دائمة أو منقطعة « 7 » مطيعة أو ناشزة « 8 » بل وكذا المطلقة الرجعية دون البائنة وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير - والعاقل والمجنون فيعطي الولي من مال المولى عليه
9 - مسألة يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور
أحدها
هامش
( 1 ) الأحوط الجمع في الصورتين بشرط الإمكان ( نجفي ) .
( 2 ) بلا إشكال فيه ( خ ) . بل تقديم غير المأكول أقرب كما أنه في صورة الدوران بين الحرير وغير المأكول الأقرب تقديم غير المأكول أيضا ( شريعتمداري ) وجه الترجيح فيه وفيما بعده غير معلوم ( گلپايگاني ) . في تقديم النجس على وبر ما لا يؤكل فضلا عن وبر ما يؤكل تأمل ( شاهرودي ) .
( 3 ) الأقوى التخيير في الفرض ( نجفي ) . بل الوجه التخيير ( رفيعي ) .
( 4 ) على الأحوط ( خ ) .
( 5 ) بشرط عدم لزوم محذور كتوهين الميت أو توجه الخطر إلى الجسد ونحوهما ( نجفي )
( 6 ) الأولى اختياره إذا وضع في القبر وقد يلزم لو لزم من الخروج الوهن ( خ ) .
( 7 ) فيها اشكال إذا كانت مدتها قصيرة جدا ( خ ) . على الأحوط فيها إذا قصرت المدة أو انتهت قبل التكفين وكذلك المطلقة إذا انقضت العدة قبل التكفين ( قمّيّ ) في المنقطعة والناشزة اشكال ( گلپايگاني ) والتخصيص بالدائمة أو الغير الناشزة كما عن جماعة فيه اشكال ( نجفي ) .
( 8 ) على الأحوط في المنقطعة والناشزة ( خوئي ) . في المنقطعة إذا كانت مدة نكاحها قصيرة والناشزة والمطلقة الرجعية تأمل واشكال ( شريعتمداري ) .