3 - مسألة لا يجوز التكفين بجلد الميتة
ولا بالمغصوب ولو في حال « 1 » الاضطرار « 2 » ولو كفن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضا
4 - مسألة لا يجوز اختيارا التكفين بالنجس
حتى لو كانت النجاسة بما عفا عنها في الصلاة على الأحوط « 3 » ولا بالحرير « 4 » الخالص « 5 » وإن كان الميت طفلا أو امرأة - ولا بالمذهب « 6 » ولا بما لا يؤكل لحمه « 7 » جلدا كان أو شعرا أو وبرا والأحوط « 8 » أن لا يكون من جلد المأكول « 9 » وأما من وبره وشعره فلا بأس وإن كان الأحوط فيهما أيضا المنع - وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع « 10 »
5 - مسألةإذا دار الأمر « 11 » في حال « 12 » الاضطرار « 13 » بين جلد المأكول « 14 » أو أحد المذكورات
يقدم الجلد « 15 » على الجميع
هامش
( 1 ) على الأحوط في جلد الميتة في تلك الحالة وان كان الجواز فيها لا يخلو من قوة ( خ ) .
( 2 ) على الأحوط في جلد الميتة ( قمّيّ ) .
( 3 ) بل الأقوى ( خ ) . ان لم يكن الأقوى ( ميلاني ) .
( 4 ) على الأحوط فيه وفيما بعده وبعد بعده ( قمّيّ ) .
( 5 ) وكذا الغير الخالص في صورة كون الحرير أكثر من غيره كما سيأتي ( نجفي )
( 6 ) على الأحوط ( خ ) .
( 7 ) على الأحوط في كليهما ( خوئي ) . على الأحوط ( نجفي ) .
( 8 ) إذا عمل على نحو يصدق عليه الثوب لا بأس به على الأقوى ( خ ) .
( 9 ) بشرط صدق الثوب ( نجفي ) .
( 10 ) الحكم بالجواز في الجميع محل تأمل ( نجفي ) .
( 11 ) الحكم في شقوق هذه المسألة محل اشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع في صورة الدوران ( خونساري ) .
( 12 ) في جميع صور الدوران الأحوط الجمع بين المحتملات ( قمّيّ ) .
( 13 ) إذا دارا الامر بين المتنجس وبقية المذكورات فالأحوط الجمع وإذا دار بين الحرير وغير المتنجس قدم غير المتنجس وفي غيرهما من الصور لا يبعد التخيير ( خوئي ) .
( 14 ) إذا عمل على نحو لا يصدق عليه الثوب لا يقدم على غيره لدى الدوران والا فيجوز حال الاختيار كما مر ( خ ) .
( 15 ) بالشرط المذكور سابقا والا فالأحوط الجمع ( نجفي ) .