القدم الثالثة الإزار ويجب أن يغطى « 1 » تمام البدن والأحوط « 2 » أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشد طرفاه وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر والأحوط « 3 » أن لا يحسب « 4 » الزائد « 5 » على القدر الواجب على الصغار « 6 » من الورثة « 7 » وإن أوصى به أن يحسب من الثلث وإن لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفى بالمقدور « 8 » وإن دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل إزارا وإن لم يمكن فثوبا « 9 » وإن لم يمكن إلا مقدار ستر العورة تعين وإن دار بين القبل والدبر يقدم الأول
1 - مسألة لا يعتبر في التكفين قصد القربة
وإن كان أحوط « 10 »
2 - مسألة الأحوط « 11 » في كل من القطعات أن يكون وحده ساترا لما تحته
فلا يكتفى بما يكون حاكيا له وإن حصل الستر بالمجموع نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساترا من جهة طليه بالنشاء ونحوه لا بنفسه وإن كان الأحوط « 12 » كونه كذلك بنفسه
هامش
( 1 ) بل يجب أن يكون طوله زائدا على طول الجسد وعرضه بمقدار يمكن ان يوضح أحد جانبيه على الآخر ويلف عليه بحيث يستر جميع الجسد ( خ ) .
( 2 ) لا يترك ( نجفي ) .
( 3 ) لكن الأقوى جواز الاحتساب من الأصل بمقدار يستحب ( گلپايگاني ) .
( 4 ) الأقوى حساب المتعارف من أصل التركة وان زاد على ما افاده والأحوط رعاية ما في المتن ( نجفي ) .
( 5 ) لا بأس باحتسابه من أصل المال في المقدار المتعارف ولو كان زائدا على الواجب ( شريعتمداري ) بل الأقوى جواز احتسابه من أصل التركة ( خونساري ) .
( 6 ) ويسترضى عن الكبار ( خ - قمّيّ ) .
( 7 ) وعلى الكبار الغير الراضين لو التزم رعاية ما افاده ( نجفي ) . ولا على ما لا يرضى من كبارهم ( ميلاني ) .
( 8 ) على الأحوط فيه وفيما بعده ( خوئي - قمّيّ ) .
( 9 ) أي قميصا ( خ ) . لا مئزرا ( نجفي ) . اى قميصا مع الإمكان ( گلپايگاني )
( 10 ) لا يترك جدا ( رفيعي ) .
( 11 ) الأقوى كفاية الستر بالمجموع ( شاهرودي ) . لا يترك ( گلپايگاني ) .
( 12 ) لا وجه لهذا الاحتياط نعم الأفضل اختيار القطن ( شاهرودي ) .