سن يجعل « 1 » معه « 2 » في كفنه « 3 » ويدفن بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه كالخبر الذي ورد أن سنا من أسنان الباقر ع سقط فأخذه وقال الحمد لله ثمَّ أعطاه للصادق ع وقال ادفنه معي في قبري
2 - مسألة إذا كان الميت غير مختون
لا يجوز « 4 » أن يختن بعد موته
3 - مسألة لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور « 5 »
ولا جعله في ماء غسله كما مر إلا أن يكون موته بعد الطواف « 6 » للحج أو العمرة « 7 »
فصل في تكفين الميت
يجب تكفينه بالوجوب الكفائي رجلا كان أو امرأة أو خنثى أو صغيرا بثلاث قطعات - الأولى المئزر ويجب أن يكون من السرة إلى الركبة « 8 » والأفضل من الصدر إلى القدم الثانية القميص ويجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق « 9 » والأفضل « 10 » إلى
هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط في ذلك ( نجفي ) .
( 2 ) على الأحوط ( قمّيّ ) .
( 3 ) على الأحوط ( خوئي ) .
( 4 ) على الأحوط ( خ ) .
( 5 ) قد مر ضعف ما ذهب إليه البعض من جواز تطييبه بالذريرة ( نجفي ) .
( 6 ) مر انه بعد السعي في السعي في الحجّ والتقصير في العمرة ( خ ) . تقدم الكلام فيه آنفا ( خوئي ) بل بعد السعي في الحجّ فقط ( قمّيّ ) .
( 7 ) بل بعد الطواف والسعي في الحجّ خاصّة كما تقدم ( ميلاني ) .
( 8 ) الأظهر فيه وفي القميص كفاية الصدق العرفي ( شريعتمداري ) . قدر المتيقن من الواجب ما يسمى في العرف مئزرا وكذلك في القميص ( قمّيّ ) .
( 9 ) على الأحوط ( خ ) . من الطرفين فما هو المتعارف في بعض البلاد من جملة من طرف الخلف إلى المنكبين لا وجه له ( گلپايگاني ) .
( 10 ) غير معلوم ( خ ) .