تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
سن يجعل « 1 » معه « 2 » في كفنه « 3 » ويدفن بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه كالخبر الذي ورد أن سنا من أسنان الباقر ع سقط فأخذه وقال الحمد لله ثمَّ أعطاه للصادق ع وقال ادفنه معي في قبري

2 - مسألة إذا كان الميت غير مختون

لا يجوز « 4 » أن يختن بعد موته

3 - مسألة لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور « 5 »

ولا جعله في ماء غسله كما مر إلا أن يكون موته بعد الطواف « 6 » للحج أو العمرة « 7 »

فصل في تكفين الميت

يجب تكفينه بالوجوب الكفائي رجلا كان أو امرأة أو خنثى أو صغيرا بثلاث قطعات - الأولى المئزر ويجب أن يكون من السرة إلى الركبة « 8 » والأفضل من الصدر إلى القدم الثانية القميص ويجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق « 9 » والأفضل « 10 » إلى
هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط في ذلك ( نجفي ) . ( 2 ) على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 3 ) على الأحوط ( خوئي ) . ( 4 ) على الأحوط ( خ ) . ( 5 ) قد مر ضعف ما ذهب إليه البعض من جواز تطييبه بالذريرة ( نجفي ) . ( 6 ) مر انه بعد السعي في السعي في الحجّ والتقصير في العمرة ( خ ) . تقدم الكلام فيه آنفا ( خوئي ) بل بعد السعي في الحجّ فقط ( قمّيّ ) . ( 7 ) بل بعد الطواف والسعي في الحجّ خاصّة كما تقدم ( ميلاني ) . ( 8 ) الأظهر فيه وفي القميص كفاية الصدق العرفي ( شريعتمداري ) . قدر المتيقن من الواجب ما يسمى في العرف مئزرا وكذلك في القميص ( قمّيّ ) . ( 9 ) على الأحوط ( خ ) . من الطرفين فما هو المتعارف في بعض البلاد من جملة من طرف الخلف إلى المنكبين لا وجه له ( گلپايگاني ) . ( 10 ) غير معلوم ( خ ) .