تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
إلى نصف الذراع . العشرون أن يغسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة في كل غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرات . الحادي والعشرون إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه إلى الركبتين . الثاني والعشرون أن يكون الغاسل مشغولا بذكر الله والاستغفار عند التغسيل والأولى أن يقول مكررا : رب عفوك عفوك أو يقول : اللهم هذا بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه من بدنه وفرقت بينهما فعفوك عفوك خصوصا في وقت تقليبه - . الثالث والعشرون أن لا يظهر « 1 » عيبا في بدنه إذا رآه

فصل في مكروهات الغسل

الأول « 2 » إقعاده حال الغسل . الثاني جعل الغاسل إياه بين رجليه . الثالث حلق « 3 » رأسه أو عانته . الرابع نتف شعر إبطيه . الخامس قص شاربه . السادس قص أظفاره بل الأحوط « 4 » تركه وترك الثلاثة قبله « 5 » . السابع ترجيل شعره . الثامن تخليل ظفره . التاسع غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقا « 6 » إلا مع الاضطرار . العاشر التخطي عليه حين التغسيل . الحادي عشر إرسال غسالته إلى بيت الخلاء بل إلى البالوعة بل يستحب أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مر . الثاني عشر مسح بطنه إذا كانت حاملا

1 - مسألة إذا سقط من بدن الميت شيء

من جلد أو شعر أو ظفر أو
هامش
( 1 ) ذكر الظهار العيب في المكروهات أولى كما فعله بعض الأبناء على تمامية قاعدتى كل ما هو مندوب فعله مكروه تركه وبالعكس وقد مر التأمل فيهما ثمّ قد يكون الاظهار محرما لاستلزامه الهتك ( نجفي ) . ( 2 ) ما قيل أو يمكن أن يقال أكثر ممّا أورده ( قده ) كما أن الحكم بالكراهة في أكثرها محل تأمل ( نجفي ) . ( 3 ) ينبغي ملاحظة الاحتياط في هذا وما يليه من الرابع والخامس والسادس ( نجفي ) . ( 4 ) لا يترك ( خ - رفيعي ) . ان لم يكن الأقوى ( ميلاني - قمّيّ ) . ( 5 ) بل والخمسة قبله والأربعة بعده بل والستة بعده ( شاهرودي ) . ( 6 ) وهو الأولى ( نجفي ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 401 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي