جليه وإن استلزم فتقه بشرط الإذن « 1 » من الوارث البالغ الرشيد والأولى أن يجعل هذا ساترا لعورته . الرابع أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة والأولى الأول . الخامس أن يحفر حفيرة لغسالته . السادس أن يكون عاريا « 2 » مستور العورة . السابع ستر عورته وإن كان الغاسل والحاضرون ممن يجوز لهم النظر إليها . الثامن تليين أصابعه برفق بل وكذا جميع مفاصله إن لم يتعسر وإلا تركت بحالها . التاسع غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات والأولى أن يكون في الأول بماء السدر وفي الثاني بماء الكافور وفي الثالث « 3 » بالقراح . العاشر غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله في أذنه أو أنفه . الحادي عشر غسل فرجيه بالسدر أو الأشنان ثلاث مرات قبل التغسيل والأولى أن يلف « 4 » الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسل فرجه . الثاني عشر مسح بطنه برفق في الغسلين الأولين إلا إذا كانت امرأة حاملا مات ولدها في بطنها .
الثالث عشر أن يبدأ في كل من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه . الرابع عشر أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن . الخامس عشر غسل الغاسل يديه إلى المرفقين بل إلى المنكبين ثلاث مرات في كل من الأغسال الثلاثة . السادس عشر أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار إلا أن يخاف سقوط شيء من أجزاء بدنه فيكتفى بصب الماء عليه . السابع عشر أن يكون ماء غسله ست « 5 » قرب « 6 » . الثامن عشر تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه .
التاسع عشر أن يوضأ « 7 » قبل كل من الغسلين الأولين وضوء الصلاة مضافا إلى غسل يديه
هامش
( 1 ) على الأحوط ( خ ) .
( 2 ) بل مستورا كما تقدم ( قمّيّ ) .
( 3 ) الأولى عدمه تركه ( نجفي ) .
( 4 ) بل الأحوط لو لم يكن الأقوى لزومه ( خ ) . بل هو المتعين ( رفيعي ) .
( 5 ) أو سبع وقد مر ان الأولى رعاية هذا الأدب ( نجفي ) .
( 6 ) لعل الأولى سبع قرب ( ميلاني ) .
( 7 ) الظاهر أنّه قبل الغسل الأول ( ميلاني ) . الأقوى اختصاص الاستحباب بما قبل الغسل الأول فقط ( نجفي ) .