تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
وكذا لو خرج منه بول أو مني « 1 » وإن كان « 2 » الأحوط « 3 » في صورة كونهما في الأثناء إعادته خصوصا إذا كان في أثناء الغسل بالقراح نعم يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده ولو كان بعد وضعه « 4 » في القبر إذا أمكن بلا مشقة ولا هتك

9 - مسألة اللوح أو السرير الذي يغسل الميت عليه

لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة نعم الأحوط غسله لميت آخر وإن كان الأقوى « 5 » طهارته بالتبع وكذا الحال في الخرقة « 6 » الموضوعة عليه فإنها أيضا تطهر بالتبع والأحوط غسلها

فصل في آداب غسل الميت

وهي أمور « 7 » الأول أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكة أو غيرها والأولى وضعه على ساجة وهي السرير المتخذ من شجر مخصوص في الهند وبعده مطلق السرير وبعده المكان العالي مثل الدكة وينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه . الثاني أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار بل هو أحوط « 8 » . الثالث أن ينزع قميصه من طرف
هامش
( 1 ) لو كان الخارج هو المنى فلا يخلو الحكم من تأمل ( ميلاني ) . ( 2 ) خصوصا في صورة كون الخارج منيا ( نجفي ) . ( 3 ) لا يترك خصوصا في المنى ( رفيعي ) . ( 4 ) على الأحوط في هذه الصورة ( خ ) . ( 5 ) الطهارة بالتبعية فيه وفيما بعده محل اشكال فلا يترك الاحتياط حتّى بغسله بعد كل غسل ( خونساري ) . ( 6 ) وغيرها ممّا جرت السيرة على عدم غسله ( ميلاني ) . ( 7 ) لما كان بعضها غير ثابت لا بأس باتيانها رجاء ( خ ) وقد ذكر هنا ثلاثة وعشرين امرا واستفادة استحبابها ممّا ورد في هذا الباب ممّا لا مجال لانكاره بل الأحوط عدم ترك بعضها ممّا لا قرينة داخلية ولا خارجية على خلاف ما هو الظاهر من اخبارها من الوجوب ( شاهرودي ) . لا يذهب عليك ان آدابه أكثر ممّا سرده هنا وفي الحكم باستحباب بعضها كالأول منها تأمل وقد اسلفا نظيره تلويحا أو تصريحا مرارا في تعاليقنا السابقة ( نجفي ) . ( 8 ) لا يترك ( قمّيّ ) .