أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضا نعم « 1 » لو كان داعيه هو القربة « 2 » وكان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة « 3 » صح الغسل « 4 » لكن مع ذلك أخذ الأجرة حرام « 5 » إلا إذا كان في قبال المقدمات الغير الواجبة فإنه لا بأس به حينئذ
7 - مسألة إذا كان السدر أو الكافور قليلا جدا
بأن لم يكن بقدر الكفاية فالأحوط « 6 » خلط المقدار الميسور وعدم سقوطه بالمعسور
8 - مسألة إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه
بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل بل
هامش
( 1 ) مراده تصحيحه بنحو الداعي على الداعي ولا يبعد ذلك ( خ ) .
( 2 ) وكان ما يبذل له سببا لان يستعد نفسه لانقداح هذا الداعي فيها ( ميلاني ) .
( 3 ) لا يخفى عدم كفايته أيضا والذي يمكن الالتزام به الحكم بصحة الغسل لو كان الداعي إلى اتيانه امر الشارع بإباحة اخذ الأجرة ( نجفي ) . يعنى من باب الداعي إلى الداعي لكن لا يخفى ان هذا لا يجدى في التصحيح إذ عروض العناوين للفعل من كونه قريبا عباديا حسنا أو قبيحا انما هو باعتبار الغاية الأخيرة المقصودة من الفعل ( رفيعي ) .
( 4 ) بل مشكل وعلى الصحة لا وجه لحرمة الأجرة ( گلپايگاني ) . لا يخلو عن الاشكال ( شاهرودي ) لان الأجرة من قبيل الداعي على الداعي فيأتي بالعمل قربة إلى اللّه وداعيه على العمل القربى اخذ الأجرة وفيه - على فرض إمكان ذلك - انه يعتبر في صحة العبادة اتيانها بوجه قربى بحيث يستحق الثواب على العمل عقلا وإذا اخذ الأجرة من الغير فلا يستحق الثواب من المولى فلا يكون مقربا والحال انه يعتبر في صحة العبادة اتيانها بحيث توجب القرب ويستحق المثوبة ( شريعتمداري ) .
( 5 ) في الحكم بحرمة الاخذ مطلقا كلام وتأمل سيأتي في باب الاستنابة في العبادات ( نجفي ) .
لم يثبت ذلك وقد ذكروا في وجهه : ان المستفاد من ادلّة التجهيز المجانية وكون ذلك حقا على المكلفين ولكنه لم يعلم فرقه مع ساير الواجبات الكفائية نظير الصناعات والتجارات وغيرها واستفادة المجانية من أدلة المسألة غير ظاهرة وربما يدعى الإجماع على حكم المسألة وهو غير معلوم ولكن مع ذلك لا يترك الاحتياط ( شريعتمداري ) .
( 6 ) لا يترك ( نجفي ) .