مماثلا بل قيل إنه أفضل « 1 » ولكن الظاهر كما قيل « 2 » إن الأفضل « 3 » التجرد في غير العورة مع المماثلة
2 - مسألة يجزي غسل الميت عن الجنابة والحيض
بمعنى أنه لو مات جنبا أو حائضا لا يحتاج إلى غسلهما بل يجب غسل الميت فقط بل ولا رجحان في ذلك وإن حكي عن العلامة رجحانه « 4 »
3 - مسألة لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده
وإن كان أحوط « 5 »
4 - مسألة النظر إلى عورة الميت حرام
لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله
5 - مسألة إذا دفن الميت بلا غسل جاز
بل وجب « 6 » نبشه « 7 » لتغسيله أو تيممه وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهوا أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي وأما إذا لم يصل عليه أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها بل يصلى على قبره
6 - مسألة لا يجوز « 8 » أخذ الأجرة على تغسيل الميت
بل لو كان داعيه على التغسيل
هامش
( 1 ) وهو غير بعيد ( خ ) . بل أحوط نعم لو أتى بجميع الشرائط ومع ذلك طهّر الثوب بعد كلّ غسل لا يبعد كونه من وراء الثياب أفضل ( گلپايگاني ) . وهو الأطهر ( ميلاني ) .
( 2 ) فيه اشكال بل منع ( خوئي ) . بل الظاهر الأول ( قمّيّ ) .
( 3 ) الحكم بالأفضليّة لا يخلو عن تأمل ( نجفي ) .
( 4 ) الحكم بالرجحان قوى ( نجفي ) .
( 5 ) الأول رعايته ( نجفي ) .
( 6 ) ما لم يستلزم هتكه ( قمّيّ ) .
( 7 ) ان لم يستلزم محذورا آخر من هتك الميت أو ايذاء الناس برائحته ( شريعتمداري ) . ما لم يمض زمان يوجب خروجه هتكه بتفرّق اجزائه أو ارتفاع رائحته أو تناثر لحمه والّا فلا يبعد لزوم التأخير حتّى يصير عظما فيجرى عليه حكمه ( گلپايگاني ) . إذا لم يكن في نبشه محذور كهتك حرمة الميت بواسطة فساد جثته أو الحرج على الاحياء بواسطة رائحته أو تجهيزه هذا في غير غصبية الكفن واما فيها ففي مثل الفرض اشكال والأحوط للمغصوب منه اخذ قيمة الكفن نعم لو كان الميت هو الغاصب فالظاهر جواز النبش مع هتكه أيضا ( خ ) . إذا علم بعدم تلاشى الجسد ونحوه ( رفيعي ) . بشرط عدم استلزامه محذورا من الهتك والحرج ونحوهما ( نجفي ) .
( 8 ) على الأحوط ( خ - قمّيّ ) .