الماء . الثالث إزالة النجاسة « 1 » عن كل عضو قبل الشروع « 2 » في غسله بل الأحوط « 3 » إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل كما مر سابقا . الرابع إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة وتخليل الشعر والفحص عن المانع « 4 » إذا شك في وجوده .
الخامس إباحة الماء « 5 » وظرفه « 6 » ومصبه « 7 » ومجرى غسالته « 8 » ومحل الغسل والسدة والفضاء الذي فيه جسد الميت وإباحة السدر والكافور وإذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها « 9 » وعلم بعد الغسل لا يجب إعادته - بخلاف الشروط السابقة فإن فقدها يوجب الإعادة وإن لم يكن عن علم وعمد « 10 »
1 - مسألة يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب
ولو كان المغسل
هامش
( 1 ) تقدم حكم ذلك ( خوئي ) .
( 2 ) على الأحوط ( قمّيّ ) .
( 3 ) قد مر الكلام فيه في الجنابة ( نجفي ) .
( 4 ) في كون هذا شرطا زائدا محل تأمل والظاهر كفاية الوثوق والاطمينان بوصول الماء إلى البشرة ( خونساري ) .
( 5 ) تقدم تفصيل ما ذكر في الوضوء ( قمّيّ ) .
( 6 ) حكم الظرف والمصبّ والمجرى وموقف الغاسل والميّت يعلم ممّا ذكرنا في الوضوء ( گلپايگاني ) . على تفصيل تقدّم منّا في الوضوء ( شريعتمداري ) . الكلام هنا كما تقدم في باب الوضوء وغسل الجنابة وحكم السدر والكافور كحكم الماء ( خوئي ) . قد مر الكلام فيهما في باب الوضوء وصحة العبادة في بعض الصور وعلى بعض المباني فراجع ( نجفي ) .
( 7 ) الكلام في هذه الأمور على ما تقدم في الرابع من شرائط الوضوء ( ميلاني ) . اعتبار إباحة هذه الأمور ما عدى السدر والكافور والماء والفضاء الذي يقع فيه الغسل انما هو مع الانحصار على التفصيل الذي تقدم في الوضوء ( شاهرودي ) .
( 8 ) على الأحوط فيهما ( خونساري ) .
( 9 ) لو كان الناسي هو الغاصب أو من لا يبالي بالغصب ففيه تأمل ( خونساري ) .
( 10 ) مرّ ما هو الأقوى في الوضوء وغيره ( خ ) .