أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الإعادة « 1 » وكذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط « 2 »
11 - مسألة يجب أن يكون التيمم بيد الحي « 3 » لا بيد الميت
وإن كان الأحوط « 4 » تيمم آخر بيد الميت « 5 » إن أمكن والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين وإن كان « 6 » الأحوط « 7 » التعدد « 8 »
12 - مسألة الميت المغسل بالقراح
لفقد الخليطين أو أحدهما أو المتيمم لفقد الماء أو نحوه من الإعذار لا يجب الغسل « 9 » بمسه « 10 » وإن كان أحوط « 11 »
فصل في شرائط الغسل
وهي أمور الأول نية القربة على ما مر في باب الوضوء . الثاني طهارة
هامش
( 1 ) على الأحوط في ما إذا غسل بالقراح وعلى الأقوى فيما إذا تيمم ( خ ) . على الأحوط ( گلپايگاني ) .
( 2 ) الأولى عدم تركه ( نجفي ) .
( 3 ) فيه اشكال بل الأقرب جواز الاكتفاء بيد الميت ولا يترك الاحتياط بالجمع ( خ ) .
( 4 ) لا يترك مع الإمكان ( شريعتمداري ) .
( 5 ) موجب هذا الاحتياط ضعيف ( شريعتمداري ) هذا الاحتياط لا يترك ( خوئي - قمّيّ ) .
( 6 ) لا يترك وكيفية التيمم بيديه أن يكون الحي وراء الميت بحيث يكون جسده متكئا على صدر الحي ويضرب يدي الميت برفق على ما يصحّ التيمم عليه ويمسح بهما جبهته ثمّ مسح يديه وثمرة رعاية هذه الكيفية ظاهرة لدى التأمل ( نجفي ) .
( 7 ) لا يترك ( گلپايگاني ) .
( 8 ) لا يترك ( ميلاني ) .
( 9 ) بل الظاهر وجوبه في خصوص التيمم كما تقدم ( ميلاني ) .
( 10 ) مر ان الأظهر وجوبه عند مس الميت التيمم ( خوئي ) .
( 11 ) هذا الاحتياط أيضا لا يترك خصوصا في التيمم ( شاهرودي ) . لا يترك ( خونساري ) .
لا يترك في التيمم ( قمّيّ ) .