الصورتين الأوليين في صرفه في كل من الثلاثة في الأولى وفي كل من الأول والثاني في الثانية وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل « 1 » أن يكون الحكم كذلك « 2 » ويحتمل « 3 » أن يجب « 4 » صرف ذلك الماء « 5 » في الغسل الثاني « 6 » مع الكافور ويأتي بالتيمم بدل الأول والثالث فيتممه أولا ثمَّ يغسله بماء الكافور ثمَّ ييممه بدل القراح
8 - مسألة إذا كان الميت مجروحا أو محروقا أو مجدورا أو نحو ذلك
مما يخاف معه تناثر جلده ييمم كما في صورة فقد الماء « 7 » ثلاثة تيممات « 8 »
9 - مسألة إذا كان الميت محرما « 9 »
لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني إلا أن يكون موته بعد « 10 » طواف « 11 » الحج « 12 » أو العمرة « 13 » وكذلك لا يحنط بالكافور بل لا يقرب إليه طيب آخر « 14 »
10 - مسألة إذا ارتفع العذر عن الغسل
أو عن خلط الخليطين
هامش
( 1 ) صرفه في الغسل الأول هو الأقوى ( خ ) .
( 2 ) ولما لم يكن ترجيح لهذا الاحتمال على الاحتمال الثاني كالعكس فلا محيص عن الاحتياط ( شاهرودي ) .
( 3 ) بل لا يخلو من وجه ( گلپايگاني ) .
( 4 ) وهو الأقوى ( ميلاني ) .
( 5 ) هذا الاحتمال هو الأظهر ( خوئي ) . وهذا هو الأحوط ( شريعتمداري ) .
( 6 ) هذا هو المتعين ( قمّيّ ) .
( 7 ) يحتمل الاكتفاء بتيمم واحد كما أن الأولى الإتيان بالرابع ( نجفي ) .
( 8 ) تقدم ما هو المختار ( شاهرودي ) . على ما تقدم ( ميلاني ) مع رعاية الاحتياط المتقدم عند تعذر الماء ( قمّيّ ) .
( 9 ) باحرام الحجّ بأنواعه أو العمرة بنوعيها ( نجفي ) .
( 10 ) بل الا أن يكون في العمرة بعد الاحلال بالتقصير وفي الحجّ بعد الطواف والسعي على الأقوى ( ميلاني ) .
( 11 ) بل بعد السعي في الحجّ والتقصير في العمرة ( خ ) .
( 12 ) بل بعد السعي في الحجّ واما العمرة فلا استثناء فيها أصلا ( خوئي ) .
( 13 ) بل بعد السعي في الحجّ فقط ( قمّيّ ) .
( 14 ) وما عزى إلى بعض الفقهاء من جواز الذريرة شاذ قولا وضعيف مستندا ( نجفي ) .