تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
الصورتين الأوليين في صرفه في كل من الثلاثة في الأولى وفي كل من الأول والثاني في الثانية وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل « 1 » أن يكون الحكم كذلك « 2 » ويحتمل « 3 » أن يجب « 4 » صرف ذلك الماء « 5 » في الغسل الثاني « 6 » مع الكافور ويأتي بالتيمم بدل الأول والثالث فيتممه أولا ثمَّ يغسله بماء الكافور ثمَّ ييممه بدل القراح

8 - مسألة إذا كان الميت مجروحا أو محروقا أو مجدورا أو نحو ذلك

مما يخاف معه تناثر جلده ييمم كما في صورة فقد الماء « 7 » ثلاثة تيممات « 8 »

9 - مسألة إذا كان الميت محرما « 9 »

لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني إلا أن يكون موته بعد « 10 » طواف « 11 » الحج « 12 » أو العمرة « 13 » وكذلك لا يحنط بالكافور بل لا يقرب إليه طيب آخر « 14 »

10 - مسألة إذا ارتفع العذر عن الغسل

أو عن خلط الخليطين
هامش
( 1 ) صرفه في الغسل الأول هو الأقوى ( خ ) . ( 2 ) ولما لم يكن ترجيح لهذا الاحتمال على الاحتمال الثاني كالعكس فلا محيص عن الاحتياط ( شاهرودي ) . ( 3 ) بل لا يخلو من وجه ( گلپايگاني ) . ( 4 ) وهو الأقوى ( ميلاني ) . ( 5 ) هذا الاحتمال هو الأظهر ( خوئي ) . وهذا هو الأحوط ( شريعتمداري ) . ( 6 ) هذا هو المتعين ( قمّيّ ) . ( 7 ) يحتمل الاكتفاء بتيمم واحد كما أن الأولى الإتيان بالرابع ( نجفي ) . ( 8 ) تقدم ما هو المختار ( شاهرودي ) . على ما تقدم ( ميلاني ) مع رعاية الاحتياط المتقدم عند تعذر الماء ( قمّيّ ) . ( 9 ) باحرام الحجّ بأنواعه أو العمرة بنوعيها ( نجفي ) . ( 10 ) بل الا أن يكون في العمرة بعد الاحلال بالتقصير وفي الحجّ بعد الطواف والسعي على الأقوى ( ميلاني ) . ( 11 ) بل بعد السعي في الحجّ والتقصير في العمرة ( خ ) . ( 12 ) بل بعد السعي في الحجّ واما العمرة فلا استثناء فيها أصلا ( خوئي ) . ( 13 ) بل بعد السعي في الحجّ فقط ( قمّيّ ) . ( 14 ) وما عزى إلى بعض الفقهاء من جواز الذريرة شاذ قولا وضعيف مستندا ( نجفي ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 394 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي