ونوى بالأول ما هو بدل السدر وبالثاني ما هو بدل الكافور
6 - مسألة إذا تعذر الماء يتيمم ثلاث تيممات « 1 » بدلا عن الأغسال على الترتيب
والأحوط « 2 » تيمم آخر « 3 » بقصد بدلية المجموع وإن نوى « 4 » في التيمم الثالث « 5 » ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفى « 6 » في الاحتياط « 7 »
7 - مسألة إذا لم يكن عنده من الماء إلا بمقدار غسل واحد
فإن لم يكن عنده الخليطان « 8 » أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك « 9 » الماء في الغسل الأول « 10 » ويأتي بالتيمم بدلا عن كل من الآخرين على الترتيب ويحتمل التخير « 11 » في
هامش
( 1 ) الأظهر كفاية الواحد ولكن الاحتياط بالثلاث ممّا لا ينبغي تركه ( شاهرودي ) .
( 2 ) وان كان الأقوى عدم لزومه ( خ ) . لا يترك ( نجفي - قمّيّ ) .
( 3 ) لا يترك لكن يكفى قصد ما في الذمّة في واحد من الثلاثة ( ميلاني ) .
( 4 ) الأحوط في كيفية الاحتياط ان يتيمم أولا بدلا عن مجموع الأغسال ثمّ الإتيان بالثلاث بدلا عن الأغسال على الترتيب ( شاهرودي ) .
( 5 ) أو أحد الأولين ( خ ) . لا فرق بين الأولين والثالث في ذلك ( شريعتمداري ) . لا يختص ذلك بالثالث ( قمّيّ ) .
( 6 ) الأحوط عدم الاكتفاء وعلى فرض الكفاية الأقوى جوازها في كل من الأولين أيضا ( نجفي )
( 7 ) كما أنه يكفى فيه قصد ما في الذمّة في أحد التيممين الأولين ( خوئي ) .
( 8 ) الأحوط في هذه الصورة ان يبتدئ بالتيممين بدلا عن الخليطين ثمّ يغسله ثمّ يعيدهما ( ميلاني ) الأحوط في هذه الصورة الإتيان بالغسل بنية ما في الذمّة وبالتيمم مرتين قبله ومرتين بعده ( قمّيّ ) .
( 9 ) هذا في الصورتين الأخيرتين ولا يبعد وجوب صرفه في الصورة الأولى في الغسل الأخير ويتيمم للأولين والأحوط ان يقصد به ما في الذمّة مع تقديم تيممين عليه وتأخير تيممين عنه ( خوئي ) . الأحوط رعاية هذا النحو ( نجفي ) .
( 10 ) في غير الصورة الأولى واما فيها فلا يترك الاحتياط بقصد ما في الذمّة من الأول والثالث بل لا يخلو الثالث من وجه لان الأولين هما المتعذّران ( گلپايگاني ) . هذا هو المتيقن خصوصا مع وجود الصدر فقط كما أن مع وجود الكافور فالأحوط ادخاله أيضا ( شاهرودي ) . على الأحوط ( شريعتمداري ) .
( 11 ) لكنه ضعيف ( خ ) . لا يخفى بعده ( نجفي ) . الأحوط صرفه في الغسل الأول لدوران الامر بين التعيين والتخيير ( خونساري ) .