الطرف الأيمن وبعده الأيسر والعورة تنصف أو تغسل مع كل من الطرفين وكذا السرة ولا يكفي الارتماس على الأحوط في الأغسال الثلاثة مع التمكن من الترتيب نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير
1 - مسألة الأحوط « 1 » إزالة النجاسة « 2 » عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل
وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه « 3 »
2 مسألة يعتبر « 4 » في كل من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة
بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق وفي طرف القلة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بالسدر أو الكافور وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما وقدر بعضهم السدر برطل والكافور بنصف مثقال تقريبا لكن المناط ما ذكرنا
3 - مسألة لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده
وإن كان مستحبا « 5 » والأولى أن يكون قبله
4 - مسألة ليس لماء غسل الميت حد
بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبات نعم في بعض الأخبار أن النبي ص أوصى إلى أمير المؤمنين ع أن يغسله بست قرب والتأسي به ص حسن مستحسن « 6 »
5 - مسألة إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره
واكتفى « 7 » بالماء القراح « 8 » بدله « 9 » ويأتي بالأخيرين وإن تعذر كلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة أغسال
هامش
( 1 ) لا يترك ( نجفي ) .
( 2 ) الحكم فيه كما تقدم في الوضوء وسائر الأغسال ( خوئي ) .
( 3 ) وجوب إزالة النجاسة قبل الشروع في العضو مبنى على الاحتياط ( قمّيّ ) .
( 4 ) الأولى إرغاؤه أولا ثمّ ايقاع الغسل الواجب بماء السدر الذي في الاناء تحت الرغوة ( نجفي ) .
( 5 ) الحكم بالاستحباب مشكل ( نجفي ) .
( 6 ) والأولى رعاية ما في الوصية ( نجفي ) .
( 7 ) والأولى تيممه أيضا بعد الغسل بالقراح ( نجفي ) .
( 8 ) الأحوط عند تعذر أحد الخليطين أو كليهما ان يجمع بين التيمم والتغسيل بالماء القراح بدل المتعذر كما أن الأحوط عند تعذر الماء القراح ان يجمع بين التيمم والتغسيل بماء السدر أو الكافور بدل التغسيل بالماء القراح ( خوئي ) .
( 9 ) على الأحوط والأحوط ضم التيمم إليه أيضا ( خونساري ) . على الأحوط فيه وفيما بعده مع ضم التيمم بدلا عن المتعذر ( قمّيّ )