بقي من محل القطعات الثلاث وكذا إن كان عظما مجردا « 1 » وأما إذا كانت مشتملة على الصدر وكذا الصدر وحده فتغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملا على القلب « 2 » بل وكذا عظم الصدر « 3 » وإن لم يكن معه لحم وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة إلا إذا كان بعض محل المئزر أيضا موجودا والأحوط القطعات الثلاثة مطلقا ويجب حنوطها « 4 » أيضا « 5 »
13 - مسألة إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم
وجب إجراء جميع الأعمال « 6 »
14 - مسألة إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى
الأحوط « 7 » أن يغسلها « 8 » كل من الرجل والمرأة
فصل في كيفية غسل الميت
يجب تغسيله ثلاثة أغسال الأول بماء السدر . الثاني بماء الكافور .
الثالث بالماء القراح ويجب على هذا الترتيب ولو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب وكيفية كل من الأغسال المذكورة كما ذكر « 9 » في الجنابة فيجب أولا غسل الرأس والرقبة وبعده
هامش
( 1 ) في وجوبه اشكال بل عدمه لا يخلو من قوة ( خ ) .
( 2 ) بل ولو لم يشتمل عليه فعلا وكان محلا له ( خ ) .
( 3 ) على الأحوط ( نجفي ) .
( 4 ) مع بقاء بعض المحال ( خ ) . مع بقاء مواضع الحنوط والا فغير معلوم وان كان أحوط ( گلپايگاني ) .
( 5 ) لو كان معها بعض المساجد ( شريعتمداري ) . إذا كانت مشتملة على مواضع السجود أو بعضها ( خونساري ) . بشرط بقاء مواضعه الشهيرة ( نجفي ) .
( 6 ) على اشكال في الحنوط ( شريعتمداري ) .
( 7 ) لا يترك الاحتياط في غسله من وراء الثياب مع رعاية عدم التباس ( نجفي ) .
( 8 ) من وراء الثوب ( ميلاني ) .
( 9 ) والأحوط العمل بالنحو الذي مر في باب الجنابة ( نجفي ) لكن يجب في تغسيل الميت تقديم جانب الأيمن على الأيسر ( قمّيّ )