تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
بقي من محل القطعات الثلاث وكذا إن كان عظما مجردا « 1 » وأما إذا كانت مشتملة على الصدر وكذا الصدر وحده فتغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملا على القلب « 2 » بل وكذا عظم الصدر « 3 » وإن لم يكن معه لحم وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة إلا إذا كان بعض محل المئزر أيضا موجودا والأحوط القطعات الثلاثة مطلقا ويجب حنوطها « 4 » أيضا « 5 »

13 - مسألة إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم

وجب إجراء جميع الأعمال « 6 »

14 - مسألة إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى

الأحوط « 7 » أن يغسلها « 8 » كل من الرجل والمرأة

فصل في كيفية غسل الميت

يجب تغسيله ثلاثة أغسال الأول بماء السدر . الثاني بماء الكافور . الثالث بالماء القراح ويجب على هذا الترتيب ولو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب وكيفية كل من الأغسال المذكورة كما ذكر « 9 » في الجنابة فيجب أولا غسل الرأس والرقبة وبعده
هامش
( 1 ) في وجوبه اشكال بل عدمه لا يخلو من قوة ( خ ) . ( 2 ) بل ولو لم يشتمل عليه فعلا وكان محلا له ( خ ) . ( 3 ) على الأحوط ( نجفي ) . ( 4 ) مع بقاء بعض المحال ( خ ) . مع بقاء مواضع الحنوط والا فغير معلوم وان كان أحوط ( گلپايگاني ) . ( 5 ) لو كان معها بعض المساجد ( شريعتمداري ) . إذا كانت مشتملة على مواضع السجود أو بعضها ( خونساري ) . بشرط بقاء مواضعه الشهيرة ( نجفي ) . ( 6 ) على اشكال في الحنوط ( شريعتمداري ) . ( 7 ) لا يترك الاحتياط في غسله من وراء الثياب مع رعاية عدم التباس ( نجفي ) . ( 8 ) من وراء الثوب ( ميلاني ) . ( 9 ) والأحوط العمل بالنحو الذي مر في باب الجنابة ( نجفي ) لكن يجب في تغسيل الميت تقديم جانب الأيمن على الأيسر ( قمّيّ )