مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين وجب « 1 » الاحتياط بالتغسيل « 2 » والتكفين وغيرهما للجميع وإن لم يعلم ذلك لا يجب « 3 » « 3 » شيء من ذلك « 4 » وفي رواية « 5 » يميز بين المسلم والكافر بصغر الآلة وكبرها ولا بأس « 6 » بالعمل بها « 7 » في غير « 8 » صورة العلم الإجمالي والأحوط إجراء « 9 » أحكام المسلم مطلقا بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلما
11 - مسألةمس الشهيد والمقتول بالقصاص
بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب « 10 » الغسل « 11 »
12 - مسألة القطعة المبانة « 12 » من الميت « 13 » إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها ولا غيره
بل تلف « 14 » في خرقة وتدفن وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسل وتلف في خرقة وتدفن وإن كان الأحوط « 15 » تكفينها بقدر ما
هامش
( 1 ) الظاهر أن مراده غير الشهيد والا فلا وجه للاحتياط بالتغسيل والتكفين ونحوهما ممّا يستثنى الشهيد منها ( خ ) .
( 2 ) في فرض كون المسلم شهيدا لا وجه للتغسيل والتكفين والتحنيط ( قمّيّ ) .
( 3 ) ان لم يكن عليه امارة الإسلام ولم يكن في بلاد الإسلام ( گلپايگاني ) .
( 4 ) لا يبعد الوجوب ولا اعتبار بصفر الآلة وكبرها ( خوئي ) . في اطلاقه تأمل وكذا في نفى البأس عن التميز ( ميلاني ) .
( 5 ) الأقوى في حقها الطرح أو التأويل ( نجفي ) .
( 6 ) محل اشكال ( شاهرودي ) .
( 7 ) مشكل فان حكم الرواية الواردة قضية في واقعة ( شريعتمداري ) .
( 8 ) لو جاز العمل بها لجاز في مورده أيضا لكنه محل تأمل ( خ ) .
( 9 ) لا يترك ( قمّيّ ) .
( 10 ) وما يعزى إلى بعض القد ماء استنادا إلى رواية ضعيفة شاذ لا يعتد به ( نجفي ) .
( 11 ) وجوبه ولا سيما في مس الشهيد اظهر وأحوط ( خوئي ) . فيه اشكال ( قمّيّ ) .
( 12 ) جملة من مندرجات هذه المسألة محل تأمل ولكنه أحوط ( قمّيّ ) .
( 13 ) أكثر ما ذكره في هذه المسألة مبنى على الاحتياط ( خوئي ) .
( 14 ) على الأحوط ( خ - نجفي ) .
( 15 ) لا يترك ( نجفي ) .