الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والحزام والسراويل
والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر والمسألة محل إشكال « 1 » والأحوط « 2 » عدم « 3 » نزع « 4 » ما يصدق عليه الثوب من المذكورات
7 - مسألة إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها تنزع
وكذا إذا كانت للميت لكن كانت مرهونة « 5 » عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه
8 - مسألة إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيدا أم لا
فالأحوط « 6 » تغسيله وتكفينه « 7 » خصوصا إذا لم يكن فيه جراحة وإن كان لا يبعد « 8 » إجراء حكم الشهيد عليه « 9 »
9 - مسألة من أطلق « 10 » عليه الشهيد في الأخبار
من المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله لا يجري عليه حكم الشهيد إذ المراد التنزيل في الثواب
10 - مسألة إذا اشتبه « 11 » المسلم بالكافر « 12 »
فإن كان
هامش
( 1 ) لا إشكال في عدم جواز نزع ما يصدق عليه الثياب ( نجفي ) .
( 2 ) كما أن الأحوط نزع ما لا يصدق عليه بل لا يبعد وجوبه ( خ ) .
( 3 ) يعني ان الأحوط للوارث ان يرضى بذلك ( قمّيّ ) .
( 4 ) بل الأقوى ذلك ( ميلاني ) .
( 5 ) مع إمكان فك الرهن من ماله لا يبعد وجوبه وتدفينه بها ( خ ) .
( 6 ) مع عدم امارات القتل كالجرح فالظاهر وجوب تغسيله وتكفينه ومعها لا يبعد اجراء حكم الشهيد عليه ( خ ) . لا يترك إذا لم يكن عليه امارة الشهادة ( گلپايگاني ) . لا يترك ( شاهرودي ) . لا يترك الاحتياط ( نجفي ) .
( 7 ) الأقوى وجوبهما إذا لم يوجد فيه اثر القتل ( ميلاني ) .
( 8 ) بل يبعد ( قمّيّ ) .
( 9 ) بل هو بعيد ( خوئي ) .
( 10 ) لا يخفى انه أكثر ممّا سرده منها من مات في طلب علم الدين ومن مات على حبّ آل محمّد صلّى اللّه عليه وآله ومن زار الحسين عليه السلام في عاشر المحرم ومن مات بلدغة الحية وغيرها ممّا يقف عليه البحاثة في الروايات ( نجفي ) .
( 11 ) إلى الغير الشهيد بقرينة ذكر التغسيل ونحوه ( نجفي ) .
( 12 ) المراد المسلم غير الشهيد إذ لو كان المفروض الشهيد لم يكن وجه في الاحتياط بالتغسيل والتكفين ( شريعتمداري ) .