تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
موته بذلك السبب فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله ونية الغسل من « 1 » الآمر « 2 » ولو نوى هو أيضا صح « 3 » كما أنه لو اغتسل من غير أمر الإمام ع أو نائبه كفى وإن كان الأحوط إعادته

6 - مسألة سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة

وأما الكفن فإن كان الشهيد عاريا وجب تكفينه وإن كان عليه ثيابه « 4 » فلا يبعد « 5 » جواز تكفينه « 6 » فوق ثياب الشهادة « 7 » ولا يجوز نزع ثيابه وتكفينه ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء « 8 » يجوز نزعها كالخف والنعل والحزام إذا كان من الجلد وأسلحة الحرب واستثنى بعضهم الفرو ولا يخلو عن إشكال خصوصا « 9 » إذا أصابه دم واستثنى بعضهم مطلق الجلود وبعضهم « 10 » استثنى الخاتم وعن أمير المؤمنين ع : ينزع من الشهيد
هامش
( 1 ) الأحوط الجمع وان كان الأقوى كفاية نية المغتسل ( شاهرودي ) . ( 2 ) بل من المأمور والأحوط نيّة الامر أيضا ( خ ) . بل من المأمور ( قمّيّ ) الأقوى كفاية نية المحكوم بالقتل والأحوط نية الامر أيضا ( نجفي ) . يجرى فيه ما تقدم من أن المعتبر نيّة الفاعل وهو المغتسل دون الامر فلا يكفى نيّة الامر مع أنه لو صح ما ذكره لم تكف النية من المقتول وقد أفتى فيه بالكفاية ( شريعتمداري ) . بل هي من المأمور ( خوئي ) . بل من المأمور ونيّة الأمر أيضا أحوط ( گلپايگاني ) . ( 3 ) الأقوى انه يجب ان ينوى هو ( ميلاني ) . ( 4 ) مع عدم قصد الورود وتحصيل رضاء الكبار من الورثة ورعاية غبطة الصغار منهم لو كان من التركة ( نجفي ) . ( 5 ) فيه اشكال بل منع فلا يترك الاحتياط بتركه ( خ ) . بل يبعد ( قمّيّ ) . ( 6 ) فيه اشكال بل منع ( خوئي ) . تبرعا أو من ماله مع اذن الوارث الكبير في حصة من الإرث ( رفيعي ) . بل يبعد ( ميلاني ) . ( 7 ) لكن كونه تكفينا مشروعا يحتاج إلى دليل وقوله عليه السّلام : يكفن بثيابه ظاهر في الانحصار بها وعليه فيلزم اذن الوارث فيه مع كبره إذا كان من التركة ( شريعتمداري ) . ( 8 ) الأحوط النزع ( نجفي ) . ( 9 ) وفيه قوة ( رفيعي ) . ( 10 ) الأحوط نزعه ونزع ما أشبهه رعاية لعدم التبذير ممّا لا يصدق عليه الثياب ( نجفي ) .