تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
أن يكون « 1 » خروج روحه قبل إخراجه « 2 » من المعركة أو بعد « 3 » إخراجه « 4 » مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل وأما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله وتكفينه . الثانية من وجب قتله برجم أو قصاص فإن الإمام ع أو نائبه الخاص أو العام يأمره أن يغتسل « 5 » غسل الميت مرة بماء السدر « 6 » ومرة بماء الكافور ومرة بماء القراح ثمَّ يكفن كتكفين الميت إلا أنه يلبس وصلتين « 7 » منه « 8 » وهما المئزر والثوب قبل القتل واللفافة بعده ويحنط قبل القتل كحنوط الميت ثمَّ يقتل فيصلي عليه ويدفن بلا تغسيل ولا يلزم غسل « 9 » الدم من كفنه ولو أحدث قبل القتل لا يلزم « 10 » إعادة الغسل ويلزم أن يكون
هامش
( 1 ) بل يشترط فيه ان لا يدركه المسلمون وفيه قوة الحياة ( خوئي ) . ( 2 ) بل قبل ان يدركه المسلمون وبه رمق والا ففي السقوط اشكال ( قمّيّ ) أي قبل ان يدركه المسلمون والا فان أدركوه وبه رمق ثمّ مات فالأوجه انه يغسل ويكفن ويحنط ( ميلاني ) . ( 3 ) الأحوط غسله في الفرض ( نجفي ) . ( 4 ) فيه اشكال فلا يترك الاحتياط ( گلپايگاني ) . ( 5 ) اعتبار الامر في صحة الغسل وكون غسله كغسل الميت مبنيان على الاحتياط ( خوئي ) . على الأحوط في لزوم الامر وكون غسله كغسل الميت ( قمّيّ ) . ( 6 ) على الأحوط فيه وفي ماء الكافور ( گلپايگاني ) . ( 7 ) بل يلبس جميع الكفن وان كان لما ذكره وجه غير معتد به ( خ ) بل يلبس الثلاث بنحو لا ينافي الحدّ أو القصاص ( قمّيّ ) . بل الثلاث على الأظهر ( ميلاني ) . بل الثالثة أيضا الا أن يكون وجوده مانعا من ايقاع القتل عليه ( نجفي ) . ( 8 ) الظاهر أنّه يلبس جميع الوصلات قبل القتل ( خوئي ) . بل الوصلات الثلاث نعم في المقتصّ يكشف موضع القصاص ( گلپايگاني ) . ( 9 ) الأحوط الغسل ( نجفي ) . ( 10 ) الأولى الإعادة الا ان يؤدى إلى الحرج كما يتفق كثيرا لمن يراد قتله ويبتلى به من شدة الخوف ( نجفي ) .