وهو مقدم على الكتابي على تقدير وجوده
4 - مسألة إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي والكتابية سقط الغسل
لكن الأحوط « 1 » تغسيل غير المماثل من غير لمس ونظر من وراء الثياب - ثمَّ تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته
5 - مسألة يشترط في المغسل أن يكون مسلما بالغا عاقلا اثنى عشريا
فلا يجزي تغسيل الصبي وإن كان مميزا وقلنا بصحة عباداته على الأحوط « 2 » وإن كان لا يبعد كفايته « 3 » مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح ولا تغسيل الكافر إلا إذا كان « 4 » كتابيا في الصورة المتقدمة ويشترط أن يكون عارفا « 5 » بمسائل « 6 » الغسل كما أنه يشترط المماثلة إلا في الصور المتقدمة
فصل قد عرفت سابقا وجوب تغسيل كل مسلم لكن يستثنى من ذلك طائفتان
إحداهما الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام « 7 » ع أو نائبه الخاص ويلحق به كل من قتل في حفظ بيضة الإسلام في حال الغيبة من غير فرق بين الحر والعبد والمقتول بالحديد أو غيره عمدا أو خطأ رجلا كان أو امرأة أو صبيا أو مجنونا إذا كان الجهاد واجبا عليهم « 8 » فلا يجب تغسيلهم بل يدفنون كذلك بثيابهم إلا إذا كانوا عراة فيكفنون ويدفنون ويشترط « 9 » فيه
هامش
( 1 ) لا يبعد أن يكون الأحوط ترك الغسل ودفنه بثيابه ( خ ) . لا يترك ( نجفي ) .
( 2 ) لا يترك ( خ - شاهرودي - رفيعي ) . لا يترك الاحتياط ( نجفي ) .
( 3 ) بل هي بعيدة ( خوئي ) . بل يبعد ( ميلاني ) فيه نظر ( قمّيّ ) .
( 4 ) مع رعاية ما مر بعيد هذا ( نجفي ) .
( 5 ) أي حين التغسيل ولو بتعليم الغير تدريجا ( ميلاني ) .
( 6 ) المدار على تغسيله صحيحا ولو بتعليم الغير له تدريجا ( قمّيّ ) .
( 7 ) أو النبيّ هذا ما يتعلق بمن قتل مع المعصوم واما حكم ما لو قتل هو عليه السلام فله حكم وللبحث عنه محل آخر ( نجفي ) .
( 8 ) في اعتبار وجوبه عليهم تأمل ( خ ) أي على المسلمين واما الشهيد فيكفي لسقوط الغسل عنه صدق المقتول في سبيل اللّه عليه وان كان رضيعا ( گلپايگاني ) .
( 9 ) يشترط خروج روحه في المعركة حال اشتعال الحرب أو في غيرها قبل ادراكه المسلمون حيا واما لو عثروا عليه بعد الحرب في المعركة وبه رمق يجب غسله وكفنه على الأحوط ان خرج روحه فيها واما ان خرج روحه خارجها فالظاهر وجوب غسله ( خ ) .