فالأحوط « 1 » تغسيل كل من الرجل والمرأة إياها من وراء الثياب وإن كان لا يبعد « 2 » الرجوع « 3 » إلى القرعة « 4 »
2 - مسألة إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبها بين الذكر والأنثى
فيغسله « 5 » كل من الرجل والمرأة من وراء الثياب
3 - مسألة إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب
أمر المسلم الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أولا ويغسل « 6 » الميت بعده والآمر ينوي « 7 » النية « 8 » وإن أمكن أن لا يمس الماء وبدن الميت تعين « 9 » كما أنه لو أمكن التغسيل في الكر أو الجاري تعين « 10 » ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد « 11 » وإذا انحصر في المخالف « 12 » فكذلك لكن لا يحتاج إلى اغتساله « 13 » قبل التغسيل
هامش
( 1 ) لا يترك ( گلپايگاني ) .
( 2 ) بعيد جدا ( قمّيّ ) .
( 3 ) فيه اشكال ( رفيعي ) .
( 4 ) بل هو بعيد ولا بدّ من الاحتياط بالجمع ( خوئي ) . ليس أمثال المقام مصب القرعة فلا يترك الاحتياط المذكور ( خ ) . ان لم يمكن تغسيل كل منهما ( ميلاني ) .
( 5 ) والرجوع إلى القرعة هنا أيضا كما ذهب إليه بعض بعيد ( نجفي ) .
( 6 ) الحاق هذه الصورة بصورة فقد المماثل لا يخلو عن قوة ومهيع الاحتياط مهما أمكن أولى بالورود ( نجفي ) .
( 7 ) مع عدم تمشى النية من المباشر والا فالظاهر كفاية نيته والأحوط الجمع بينهما مع الإمكان ( خ ) .
والمغسل أيضا ( قمّيّ ) . الأحوط الجمع ان أمكن ( رفيعي ) .
( 8 ) يشكل ذلك بان ظاهر النصّ والفتوى ان المغسل هو الكافر والمعتبر نيّة الفاعل لا غيره والامر لو نوى التقرب ينوى بأمره لا بالغسل الصادر من غيره ( شريعتمداري ) .
( 9 ) على الأحوط ( خ - قمّيّ ) .
( 10 ) على الأحوط لو استلزم الغسل بالقليل التلويث ( خ ) .
على الأحوط والأحوط أن يكون التغسيل فيهما ترتيب ( قمّيّ ) .
( 11 ) على الأحوط ( خ - گلپايگاني - خونساري ) .
( 12 ) الغير المحكوم بكفره ( نجفي ) . غير الناصب ( رفيعي ) .
( 13 ) ولا إلى عدم مس الماء وبدن الميت ولا إلى الاغتسال بالكر والجاري ( خ ) .