تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
بطهارة متنجس « 1 » غسل فيه « 2 » وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة « 3 » .

8 - مسألة الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية

إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرية حكم بطهارته وإن كان الأحوط التجنب « 4 » وإن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته « 5 » وأما القليل المسبوق بالكريه الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم « 6 » تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور « 7 » وإن علم تاريخ القلة « 8 » حكم « 9 » بنجاسته « 10 »

9 - مسألة إذا وجد نجاسة في الكر « 11 »

ولم يعلم أنها وقعت
هامش
( 1 ) لكن له وجه لو لم يعتبر ورود الماء على المتنجس بعد زوال العين ( ميلاني ) . ( 2 ) على الأحوط ويمكن أن يقال إنه يكفى في الحكم بالطهارة الغسل بما لا ينفعل بالملاقاة ولو بالأصل وقد تقدّمت مناقضة الحكم بطهارة الماء في هذه المسألة مع الحكم بالنجاسة في مشكوك المادة ( شريعتمداري ) . ( 3 ) في بعض صوره اشكال بل منع ( خ ) إذا لم يختلف كمية الماء قلة وكثرة بنحو يمنع عن صدق الوحدة أو يشك فيه ( ميلاني ) . ( 4 ) هذا الاحتياط لا يترك ( شاهرودي - خوئي - قمّيّ ) لا ينبغي تركه في مجهولي التاريخ وكذا في الفرع المتأخر ( ميلاني ) . ( 5 ) على الأحوط ( نجفي - قمّيّ ) بل بطهارته على الأقوى ( ميلاني ) . ( 6 ) الأحوط الاجتناب عنه ( رفيعي ) . ( 7 ) قد مر ان الاحتياط ممّا لا يترك ( شاهرودي ) لا يترك ( نجفي ) . ( 8 ) الأظهر هو الحكم بالطهارة فيه أيضا ( خوئي ) الأقوى طهارته ( رفيعي ) . ( 9 ) بل حكم بطهارته ( خ ) . ( 10 ) بل حكم بطهارته على الأقوى ( قمّيّ ) بل بطهارته ( گلپايگاني ) الأظهر فيه أيضا الحكم بالطهارة فان استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان القلة لا يثبت وقوع الملاقاة بعد القلة الا أن يقال إذا فرض ملاقاة النجاسة للماء ونفيت الملاقاة في زمان الكرّية إلى زمان القلة يكفى ذلك في الحكم بالنجاسة ولا يحتاج إلى اثبات امر آخر ورائه وهذا الوجه غير بعيد إذ ليست القلّة شرطا حتّى لا تثبت بالأصل ( شريعتمداري ) الأقوى فيه الحكم بالطهارة أيضا ( خونساري ) . ( 11 ) هذه المسألة مندرجة في المسألة السابقة ( خوئي ) هذه المسألة عين السابقة حكما بل وموضوعا والفرق بينهما يسير لا يوجب تغييرا في الحكم ( شريعتمداري ) .