تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته « 1 » إلا إذا علم تاريخ الوقوع « 2 » .

10 - مسألة إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد

حكم بطهارته وإن كان الأحوط « 3 » الاجتناب « 4 »

11 - مسألة إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والآخر قليل

ولم يعلم أن أيهما كر « 5 » فوقعت نجاسة في أحدهما معينا أو غير معين لم يحكم بالنجاسة « 6 » وإن كان الأحوط « 7 » في صورة التعين الاجتناب « 8 » .

12 - مسألة إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس

فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر .

13 - مسألة إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف

فوقعت فيه نجاسة لم يحكم « 9 » بنجاسته « 10 » وإذا كان كران أحدهما مطلق والآخر مضاف وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما « 11 » .

14 - مسألة القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس

نجس على الأقوى « 12 » .
هامش
( 1 ) قد مر تفصيل المسألة في المسألة السابقة ( شاهرودي ) . ( 2 ) على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 3 ) الأولى عدم تركه ( نجفي ) . ( 4 ) لا يترك ( شريعتمداري - شاهرودي ) ( 5 ) وكذا لم يعلم سبق القلة فيها ( ميلاني ) . ( 6 ) الظاهر أن يحكم في المعين بنجاسته الا إذا سبقت كريته ( خوئي ) الّا إذا كانت الحالة السابقة فيهما القلة ثمّ علم بكرّية أحدهما اجمالا فالأقوى فيه الحكم بالنجاسة ( شريعتمداري ) إذا لم يكونا مسبوقين بالقلة ( خ ) بل الطهارة دون المطهرية ( نجفي ) في غير المسبوق بالكرية يحكم بالنجاسة مطلقا على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 7 ) بل الأقوى سيما إذا كانت حالته السابقة القلة ( نجفي ) بل الأقوى ان علم سبق القلة فيه دون الآخر ( ميلاني ) . ( 8 ) لا يترك ( شاهرودي ) . ( 9 ) مع عدم سبق المطلق بالإضافة ( خ ) . الّا إذا كان مسبوقا بالإضافة ( گلپايگاني ) . ( 10 ) الظاهر أن يحكم بنجاسته الا إذا كان مسبوقا بالإطلاق ( خوئي ) الا إذا كان مسبوقا بالإضافة ( قمّيّ ) بل يحكم بطهارته دون مطهريته ( نجفي ) . ( 11 ) لكن التطهير يلزم أن يكون بكليهما ( نجفي ) . ( 12 ) بل على الأحوط ( گلپايگاني - رفيعي ) .