تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩

فصل [ في بيان حكم ماء المطر ]

ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري فلا ينجس ما لم يتغير وإن كان قليلا سواء جرى من الميزاب « 1 » أو على وجه الأرض « 2 » أم لا بل وإن كان قطرات « 3 » بشرط صدق المطر عليه « 4 » وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلا لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء .

1 - مسألة الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر « 5 »

ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة وإلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها .

2 - مسألة الإناء المتروس بماء نجس

كالحب والشربة ونحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه وإناؤه بالمقدار الذي فيه ماء وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر ولا يعتبر فيه الامتزاج « 6 » بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر وإن كان الأحوط « 7 » ذلك .

3 - مسألة الأرض النجسة تطهر بوصول المطر « 8 » إليها

بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكانا آخر لا يطهر « 9 » نعم لو جرى « 10 » على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف بالجريان إليه طهر .
هامش
( 1 ) الأحوط اعتبار الجريان في الأرض الصلبة ( شريعتمداري ) أي حال نزول المطر ( رفيعي ) . ( 2 ) الأحوط كونه بمقدار لو نزل على الأرض الصلبة لجرى ( قمّيّ ) بشرط صدق الجريان ولو في الجملة ( رفيعي ) . ( 3 ) الحاق القطرات القليلة اليسيرة بالجاري لا يخلو عن اشكال ( نجفي ) بشرط المذكور ( رفيعي ) . ( 4 ) الأحوط اعتبار مسمى الجريان على الأرض الصلبة ( شاهرودي ) وأن يكون على الأحوط بحيث يجرى على الأرض الصلبة ( ميلاني ) . ( 5 ) بشرط الجريان ( رفيعي ) . ( 6 ) الأحوط اعتبار الامتزاج ( شريعتمداري ) اعتباره ولو بعلاج لا يخلو من وجه ( ميلاني ) بل المناط صدق الوحدة كما سبق ( رفيعي ) مر اعتباره ( خ ) لا يترك الاحتياط بالامتزاج ( خونساري ) الأحوط اعتبار الامتزاج وكذلك في جميع صور المسائل الآتية ( قمّيّ ) ( 7 ) لا يترك ( گلپايگاني - شاهرودي - رفيعي ) . ( 8 ) قد تقدم اعتبار الجريان أيضا ( نجفي ) بل يعتبر الجريان عليها أو على غيرها ( رفيعي ) ( 9 ) الا إذا أصابت ووقعت القطرات المطرية على تلك القطرة المترشحة ( نجفي ) . ( 10 ) في حال تقاطر المطر ونزوله ( نجفي ) .