تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
بالسواقي فلو كان هناك حفر متعددة فيها الماء واتصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كرا إذا لاقى النجس واحدة منها تنجس الجميع وإن كان بقدر الكر لا ينجس وإن كان متفرقا على الوجه المذكور فلو كان ما في كل حفرة دون الكر وكان المجموع كرا ولاقى واحدة منها النجس لم تنجس « 1 » لاتصالها « 2 » بالبقية « 3 »

1 - مسألة [ في بيان عدم الفرق في تنجس القليل بين أن يكون « 4 » واردا على النجاسة أو مورودا ]

لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون واردا على النجاسة أو مورودا

2 - مسألة [ في بيان حد الكر بحسب الوزن والمساحة والمن ]

( الكر بحسب الوزن ألف ومائتا رطل بالعراقي - وبالمساحة ثلاثة وأربعون شبرا « 5 » إلا ثمن شبر « 6 » فبالمن الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا يصير أربعة وستين منا إلا عشرين مثقالا )

3 - مسألة [ في بيان حد الكر بحقة الإسلامبول « 7 » ]

( الكر بحقه الإسلامبول وهي مائتان وثمانون مثقالا مائتا حقه واثنتان وتسعون حقه ونصف حقه )

4 - مسألة [ في جريان حكم ماء القليل إذا كان الماء أقل من الكر ]

إذا كان
هامش
( 1 ) مع تساوى السطوح أو ركود الماء واما لو جرى من الأعلى إلى الأسفل بحيث يكون بعضه مجتمعا في الأعلى وبعضه في الأسفل واتصلا بانصباب الأعلى ففي تقوية كل منهما بالآخر اشكال بل تقوى العالي من السافل ممنوع نعم لا يضر بعض اقسام التسريح بل التسنيم ( خ ) هذا في صورة تساوى السطوح ونحوها واما في غيرها ففيه اشكال ( نجفي ) . ( 2 ) هذا مع ركود المياه اما لو جرى بعضها على بعض اشكال الحكم بعدم تنجس ما يلاقى النجس منها ( ميلاني ) هذا في غير الجاري من العالي واما فيه فاعتصامه بالسافل محلّ منع مثل ما في الظروف من المياه القليلة المتصلة بالكرّ حين انصبابها ( گلپايگاني ) . ( 3 ) في اعتصام العالي منه بالسافل إذا جرى تأمّل واشكال نعم السافل معتصم بالعالي مطلقا ( شريعتمداري ) هذا مع تساوى السطوح واما لو كان بعضها أعلى والماء جاريا منه بالدفع والقوّة فكفاية كرية المجموع مطلقا وكذا كرية خصوص السافل لو كان ملاقى النجس هو العالي في غاية الاشكال بل الانفعال لا بخلو عن قوة نعم لو كان العالي وحده كرا اعتصم السافل به ( شاهرودي ) ( 4 ) على الأحوط في الوارد ( قمّيّ ) ( 5 ) الأقوى كفاية بلوغ مساحة الماء ستة وثلاثين شبرا في الكريه ( رفيعي ) الأقوى انه يكتفى بستة وثلاثين شبرا مكعبا بل هذا المقدار يزيد على الكر بقليل والظاهر أن الكر يقرب من أربعة أعشار المتر المكعب من الماء ( ميلاني ) على الأحوط والأظهر انه سبعة وعشرون شبرا ( خوئي ) على الأحوط وان كان الأقوى كفاية بلوغه ستة وثلاثين شبرا ( شريعتمداري ) . ( 6 ) الأقوى انه سبعة وعشرون شبرا ( قمّيّ ) . ( 7 ) وبالكيلوغرام يصير ثلاثمائة وثمانين كيلوغرام وستة عشر غراما ( ميلاني ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 35 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي