تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
لا يلحقه « 1 » حكم « 2 » الجاري « 3 »

5 - مسألة لو انقطع الاتصال بالمادة

كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد فإن أزيل الطين لحقه حكم الجاري « 4 » وإن لم يخرج من المادة شيء فاللازم مجرد الاتصال « 5 »

6 - مسألة الراكد المتصل بالجاري كالجاري

فالحوض المتصل بالنهر « 6 » بساقية يلحقه حكمه « 7 » وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفا

7 - مسألة العيون التي تنبع في الشتاء مثلا وتنقطع في الصيف

يلحقها الحكم في زمان نبعها .

8 - مسألة إذا تغير بعض الجاري بعضه الآخر

فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلا والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض المتغير وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة « 8 »

فصل الراكد بلا مادة إن كان دون الكر ينجس بالملاقاة

من غير فرق بين النجاسات « 9 » حتى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف « 10 » سواء كان مجتمعا أو متفرقا مع اتصالها
هامش
( 1 ) يشكل مع صدق ذي المادة عليه عرفا ( قمّيّ ) لكن إذا صدق في العرف انّ له مادّة فلا يتنجس بالملاقات ( گلپايگاني ) . ( 2 ) لكنه ملحق بالكر لو كان مجموع ما تحت الأرض وما اتصل به ممّا ترشح بالغا قدر الكر ( نجفي ) . ( 3 ) بل يلحقه حكم الجاري لو صدق كونه ذا مادة عرفا ( شريعتمداري ) مع عدم صدق ذي - المادة عليه عرفا بل يلحقه حكم الكر إذا كان المجموع كرا مع صدق عنوان الماء عليه لا مجرد النداوة والا يلحقه حكم القليل ( شاهرودي ) . ( 4 ) لحقه حكم ذي المادة لكونها هي المناط في الاعتصام لا مجرد عنوان الجريان ( شاهرودي ) . ( 5 ) لكن بحيث إذا خرج الماء المجتمع نبع ( خ ) . ( 6 ) الأقوى عدم لحوق الحوض في المثال بالجاري بخلاف ما في أطراف النهر والفارق العرف ( نجفي ) . ( 7 ) في عدم الانفعال بالملاقاة لا في سائر احكامه الخاصّة ( ميلاني ) فيه اشكال وكذا فيما بعده ( خونساري ) في عدم الانفعال بملاقات النجاسة لا في غيره على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 8 ) مع مراعاة الامتزاج ( خونساري ) ( 9 ) تنجس الماء المطلق القليل بالمتنجس محل نظر واشكال قوى ( قمّيّ ) ( 10 ) إذا كان الجزء صغيرا بحيث يحتاج في ادراكه إلى المكبرات والا لات المستحدثة لا يكون له حكم وكذا ساير النجاسات ( خ ) .