الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل .
5 - مسألة إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس « 1 »
نعم لو كان جاريا من الأعلى « 2 » إلى الأسفل « 3 » لا ينجس العالي بملاقاة السافل من غير فرق بين العلو التسنيمي « 4 » والتسريحي « 5 »
6 - مسألة إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرا ينجس بالملاقاة
ولا يعصمه ما جمد بل إذا ذاب شيئا فشيئا ينجس أيضا وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة ولا يعتصم بما بقي من الثلج
7 - مسألة الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم « 6 » على الأحوط « 7 »
وإن كان الأقوى « 8 » عدم تنجسه بالملاقاة نعم لا يجري عليه حكم الكر فلا يطهر « 9 » ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه ولا يحكم
هامش
( 1 ) الا إذا كان هناك دفع وقوة ( نجفي ) .
( 2 ) قد مرّ انّ الدفع عن قوّة يكفى في عدم التأثّر وان كان من الأسفل كالفوّارة ( گلپايگاني ) تقدم ان المناط في عدم التنجس هو الدفع ( خوئي ) قد مر ان المدار في عدم التنجس على التدافع بقوة من غير فرق بين العالي وغيره ( قمّيّ ) اعتصام السافل بالعالي لا إشكال فيه واما عكسه ففيه نظر الا أن يكون التفاوت قليلا جدا ( رفيعي ) .
( 3 ) وكذا العكس إذا كان الجريان بقوة ودفع كما تقدم ( ميلاني ) .
( 4 ) قد مر الكلام في مسئلة الدفع والقوّة ( نجفي ) .
( 5 ) مع قوة ودفع ( خ ) مع حصول التدافع فيه ( ميلاني ) .
( 6 ) هذا مبنى على أن الكرية هل هي مانع عن الانفعال أو شرط لعدم الانفعال وظاهر قوله عليه السّلام الماء إذا بلغ الثاني وعليه فالأقوى النجاسة ( رفيعي ) .
( 7 ) بل على الأظهر ( خوئي ) لا يترك ( نجفي - قمّيّ ) .
( 8 ) هذا هو المختار لعدم تمامية ما ذكروه مدركا للانفعال من الوجوه الأربعة والقليل المشكوك في أن له المادة أيضا من هذا القبيل فعلى هذا لا وجه لما افاده ( قده ) من الحكم بالتنجس في مشكوك المادة وبالطهارة في المقام ( شاهرودي ) في القوّة نظر ( ميلاني ) .
( 9 ) حصول الطهارة به قوى وان كان خلاف الاحتياط ( خونساري ) .