بعد انقضاء « 1 » العدة وخصوصا إذا تزوجت بغيره إن فرض بقاء الميت بلا تغسيل « 2 » إلى ذلك الوقت وأما المطلقة بائنا فلا إشكال في عدم الجواز فيها .
الثالث المحارم بنسب أو رضاع لكن الأحوط بل الأقوى اعتبار « 3 » فقد المماثل « 4 » وكونه من وراء الثياب « 5 » . الرابع المولى والأمة فيجوز للمولى تغسيل أمته « 6 » إذا لم تكن مزوجة ولا في عدة الغير ولا مبعضة ولا مكاتبة وأما تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال وإن جوزه « 7 » بعضهم بشرط إذن الورثة فالأحوط تركه « 8 » - بل الأحوط « 9 » الترك في تغسيل المولى أمته أيضا
1 - مسألة الخنثى « 10 » المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشكال فيها
وإلا فإن كان لها محرم « 11 » أو أمة بناء على جواز تغسيل الأمة مولاها فكذلك « 12 » وإلا
هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط فيه ( شريعتمداري ) . لا يترك الاحتياط في هذا الفرض ( خوئي ) .
لا يترك في هذه الصورة وفي المنقطعة التي انتهت مدتها قبل الغسل ( قمّيّ ) .
( 2 ) ولا تلاش ( نجفي ) .
( 3 ) في الاقوائية تأمل نعم لا يترك الاحتياط ( خ - قمّيّ ) .
( 4 ) الاقوائية غير ثابتة نعم هو أحوط ( شريعتمداري ) .
( 5 ) على الأحوط والأقوى الكراهة بدونه نعم يجب ستر عورته ( گلپايگاني ) .
( 6 ) فيه اشكال والاحتياط لا يترك ( خوئي ) .
( 7 ) خصوصا في تغسيل أم الولد مولاها ( نجفي ) .
( 8 ) لا يترك وكذا ما بعده مع المماثل وبدونه فمن وراء الثياب بدون النظر ( گلپايگاني ) .
( 9 ) لا يترك مع وجود المماثل ومع عدمه يغسلها رجاء ( قمّيّ ) في صورة وجود المماثل واما في صورة العدم فيغسلها مع رعاية الاحتياط في النظر واللمس ( نجفي ) .
( 10 ) لو لم تكن طبيعة ثالثة كما ذهب إليه بعض العلماء والا فالأحوط تغسيلها مع رعاية عدم المس والنظر سواء كان المغسل الرجل أو المرأة ( نجفي ) .
( 11 ) بناء على ما تقدم من اعتبار فقد المماثل في جواز تغسيل المحارم لا بدّ من أن يكون المغسل رحلا أو امرأة من محارم الخنثى ( خوئي ) .
( 12 ) بتغسيل كل من الرجل والمرأة من محارمها ( قمّيّ ) .