تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
وإن كان الأحوط نية المعين أيضا ولا يلزم اتحاد المغسل فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب ويجب حينئذ النية على كل منهم

فصل يجب المماثلة بين الغاسل والميت

في الذكورية والأنوثية فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة « 1 » ولا العكس ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس أو نظر إلا في موارد أحدها الطفل الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين فيجوز لكل منهما تغسيل مخالفه ولو مع التجرد ومع وجود المماثل وإن كان « 2 » الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل . الثاني الزوج والزوجة فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل ومع التجرد - وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل وكونه من وراء الثياب ويجوز لكل منهما النظر « 3 » إلى عورة الآخر « 4 » وإن كان « 5 » يكره « 6 » - ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة « 7 » بل والمطلقة « 8 » الرجعية « 9 » وإن كان الأحوط « 10 » ترك تغسيل المطلقة مع وجود المماثل خصوصا إذا كان « 11 »
هامش
( 1 ) ولكن سيأتي منه - قده - ان الأحوط جوازه في الضرورة ( شريعتمداري ) . ( 2 ) ويقوى هذا الاحتمال في تغسيل الرجل الصبية ( نجفي ) . ( 3 ) وعدم الجواز لا يخلو عن قوة ( رفيعي ) . ( 4 ) محل تأمل ( شاهرودي ) . ( 5 ) خصوصا في نظر الزوج إلى عورة زوجته ( نجفي ) . ( 6 ) وقد ورد المنع عنه في بعض الروايات ( ميلاني ) . ( 7 ) مشكل ( گلپايگاني ) . ( 8 ) الأولى ترك تغسيله إياها وبالعكس ( نجفي ) . ( 9 ) مع بقاء عدة الطلاق واما مع انقضائها فلا يترك الاحتياط بل عدم الجواز أقوى واما بعد العدتين فلا إشكال في عدم الجواز ( خ ) . ( 10 ) لا يترك ( گلپايگاني - نجفي ) . ( 11 ) لا يترك الاحتياط في هذه الصورة خصوصا إذا تزوجت بغيره ( شاهرودي ) عدم جواز التغسيل بعد انقضاء العدة وبعد التزوج بالغير لا يخلو عن قوة وان كان الموت في أثناء العدة ( ميلاني ) .