تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
بحكمه ومن الكافر بحكمه والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم وإن وصف الكفر كافر وإن اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمه والطفل الأسير تابع « 1 » لآسره « 2 » إن لم يكن معه أبوه أو أمه بل أو جده أو جدته ولقيط « 3 » دار الإسلام بحكم المسلم وكذا لقيط دار الكفر « 4 » إن كان فيها مسلم يحتمل تولده منه ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير حتى السقط إذا تمَّ له أربعة أشهر ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف - لكن لا يجب الصلاة عليه بل لا يستحب « 5 » أيضا وإذا كان للسقط أقل من أربعة أشهر لا يجب غسله « 6 » بل يلف في خرقة « 7 » ويدفن « 8 »

فصل يجب في الغسل نية القربة

على نحو ما مر في الوضوء والأقوى كفاية نية واحدة « 9 » للأغسال الثلاثة وإن كان « 10 » الأحوط تجديدها « 11 » عند كل غسل ولو اشترك اثنان يجب على كل منهما النية ولو كان أحدهما معينا والآخر مغسلا وجب على المغسل النية
هامش
( 1 ) عدم التبعية لا يخلو من قوة وان كان الأحوط هاهنا التبعية ( خ ) . ( 2 ) فيه تأمل ( نجفي ) . فيه تأمل فلا يترك الاحتياط ( شريعتمداري ) . فيه اشكال لكن لا يترك الاحتياط ( گلپايگاني ) ( 3 ) الأقوى عدم الالحاق والأحوط الالحاق ( نجفي ) . ( 4 ) على الأحوط ( خ - گلپايگاني - شريعتمداري - قمّيّ ) . ( 5 ) إذا تولّد ميّتا ( گلپايگاني ) . ( 6 ) ان لم يستو خلقته قبل ذلك والا فلا يبعد الحاقه بمن تمّ له أربعة أشهر ( گلپايگاني ) . ( 7 ) على الأحوط ( قمّيّ ) ( 8 ) وجوب اللف مبنى على الاحتياط ( خوئي ) . ( 9 ) لا اثر للنزاع في كفايتها بعد كون النية عبارة عن الداعي ولزوم استناد صدور كل جزء من اجزاء الواجب إليها ( خوئي ) . ( 10 ) لا يترك ( نجفي ) . ( 11 ) على القول بان النية هو الداعي لا يتصور التجديد الا برفع اليد عن الغسل ثمّ البناء عليه ( شاهرودي ) . لا وقع لهذا الاحتياط بناء على ما هو الأقوى من أن النية هي الداعي ( خ ) . لا يترك بأن ينوى أولا جميعها ثمّ عند كل واحد منها والخطب هين فان النية هي الداعي ( ميلاني ) . لا يترك جدا بل لا يبعد وجوبه ( رفيعي ) .