بحكمه ومن الكافر بحكمه والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم وإن وصف الكفر كافر وإن اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمه والطفل الأسير تابع « 1 » لآسره « 2 » إن لم يكن معه أبوه أو أمه بل أو جده أو جدته ولقيط « 3 » دار الإسلام بحكم المسلم وكذا لقيط دار الكفر « 4 » إن كان فيها مسلم يحتمل تولده منه ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير حتى السقط إذا تمَّ له أربعة أشهر ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف - لكن لا يجب الصلاة عليه بل لا يستحب « 5 » أيضا وإذا كان للسقط أقل من أربعة أشهر لا يجب غسله « 6 » بل يلف في خرقة « 7 » ويدفن « 8 »
فصل يجب في الغسل نية القربة
على نحو ما مر في الوضوء والأقوى كفاية نية واحدة « 9 » للأغسال الثلاثة وإن كان « 10 » الأحوط تجديدها « 11 » عند كل غسل ولو اشترك اثنان يجب على كل منهما النية ولو كان أحدهما معينا والآخر مغسلا وجب على المغسل النية
هامش
( 1 ) عدم التبعية لا يخلو من قوة وان كان الأحوط هاهنا التبعية ( خ ) .
( 2 ) فيه تأمل ( نجفي ) .
فيه تأمل فلا يترك الاحتياط ( شريعتمداري ) . فيه اشكال لكن لا يترك الاحتياط ( گلپايگاني )
( 3 ) الأقوى عدم الالحاق والأحوط الالحاق ( نجفي ) .
( 4 ) على الأحوط ( خ - گلپايگاني - شريعتمداري - قمّيّ ) .
( 5 ) إذا تولّد ميّتا ( گلپايگاني ) .
( 6 ) ان لم يستو خلقته قبل ذلك والا فلا يبعد الحاقه بمن تمّ له أربعة أشهر ( گلپايگاني ) .
( 7 ) على الأحوط ( قمّيّ )
( 8 ) وجوب اللف مبنى على الاحتياط ( خوئي ) .
( 9 ) لا اثر للنزاع في كفايتها بعد كون النية عبارة عن الداعي ولزوم استناد صدور كل جزء من اجزاء الواجب إليها ( خوئي ) .
( 10 ) لا يترك ( نجفي ) .
( 11 ) على القول بان النية هو الداعي لا يتصور التجديد الا برفع اليد عن الغسل ثمّ البناء عليه ( شاهرودي ) . لا وقع لهذا الاحتياط بناء على ما هو الأقوى من أن النية هي الداعي ( خ ) . لا يترك بأن ينوى أولا جميعها ثمّ عند كل واحد منها والخطب هين فان النية هي الداعي ( ميلاني ) . لا يترك جدا بل لا يبعد وجوبه ( رفيعي ) .