تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
ثمَّ المالك ثمَّ الأب « 1 » ثمَّ الأم « 2 » ثمَّ الذكور من الأولاد البالغين ثمَّ الإناث البالغات ثمَّ أولاد الأولاد ثمَّ الجد ثمَّ الجدة ثمَّ الأخ « 3 » ثمَّ الأخت ثمَّ أولادهما ثمَّ الأعمام ثمَّ الأخوال ثمَّ أولادهما ثمَّ المولى المعتق ثمَّ ضامن الجريرة ثمَّ الحاكم ثمَّ عدول « 4 » المؤمنين

فصل في تغسيل الميت

يجب كفاية تغسيل كل مسلم سواء كان اثنى عشريا أو غيره « 5 » لكن يجب أن يكون بطريق مذهب « 6 » الاثني عشري « 7 » ولا يجوز تغسيل الكافر « 8 » وتكفينه ودفنه بجميع أقسامه من الكتابي والمشرك والحربي والغالي « 9 » والناصبي والخارجي والمرتد « 10 » الفطري والملي إذا مات بلا توبة وأطفال المسلمين بحكمهم وأطفال الكفار بحكمهم وولد الزنى « 11 » من المسلم
هامش
( 1 ) قد مر الكلام فيها وفيما بعدها ( نجفي ) . ( 2 ) الترتيب المذكور بعد الأب محلّ تأمل فلا يترك الاحتياط بالاستيذان من المجتمعين في طبقة واحدة ( گلپايگاني ) . مر الإشكال في تقدمها عليهم ( شاهرودي ) . ( 3 ) في تقدم الجدة على الأخ اشكال بل لا يبعد تقدمه عليها وقد تقدم المنع في بعض ما ذكر هنا ( خوئي ) ( 4 ) تقدم عدم ثبوت ولايتهم ( شاهرودي ) . ( 5 ) لكنه إذا غسل غير الاثني عشرى مثله على طريقته سقط الوجوب عن الاثني عشرى ( خوئي ) . على الأحوط كما أن الأحوط الجمع بين طريقتنا وطريقتهم ( خ ) على الأحوط في غير الاثني عشرى إذا غسله مثله على طريقته يسقط عن الاثني عشرى ( قمّيّ ) . ( 6 ) غير الاثني عشرى إذا غسل مثلا على طريقته يسقط عن الاثني عشرى ( قمّيّ ) . ( 7 ) في غير مورد التقية ومعها يكفى طريقتهم ( گلپايگاني ) . ( 8 ) مر تعيين الموضوع في النجاسات ( خ ) . ( 9 ) قد مر الكلام في هذه الطوائف في باب النجاسات ( نجفي ) . ( 10 ) إذا مات بلا توبة ( نجفي ) . ( 11 ) هذا واضح لو لم يكن الزنا من الطرفين واما لو كان منهما فالالتزام بكونه في حكمه مشكل ودعوى الإجماع في المسألة أشكل ( نجفي ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 381 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي