تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
ولا يجب « 1 » قبول الوصية « 2 » على ذلك الغير وإن كان أحوط

8 - مسألة إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام

وكذا إذا تبدل الولي بأن صار غير البالغ بالغا أو الغائب حاضرا أو جن الولي أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره

9 - مسألة إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل

من الغسل أو الصلاة مثلا ليس له الإلزام بالإعادة

10 - مسألة إذا ادعى شخص كونه وليا أو مأذونا من قبله أو وصيا

فالظاهر جواز « 3 » الاكتفاء « 4 » بقوله « 5 » ما لم يعارضه غيره وإلا احتاج إلى البينة ومع عدمها لا بد من الاحتياط

11 - مسألة إذا أكره الولي أو غيره « 6 » شخصا على التغسيل أو الصلاة على الميت

فالظاهر صحة العمل « 7 » إذا حصل منه قصد القربة « 8 » لأنه أيضا مكلف كالمكره

12 - مسألة حاصل ترتيب « 9 » الأولياء « 10 » أن الزوج مقدم على غيره

هامش
( 1 ) ان كان الموصى حيا وبلغه الرد والا فلا يترك الاحتياط ( قمّيّ ) . الأحوط اختصاص عدم الوجوب بصورة كون الموصى حيا وبلغه الرد ( نجفي ) . ( 2 ) الظاهر أن المراد صورة الوصية بالفعل بان أوصى ان يباشر بتجهيزه شخص معين ( خونساري ) . ( 3 ) فيه اشكال بل منع نعم إذا كان الميت في يده قبل قوله فيه ( خوئي ) . مع حصول الاطمينان بصدقه ( شاهرودي ) . لو أفاد الاطمينان ( نجفي ) . ( 4 ) مع حصول الاطمينان ( خونساري ) . مع حصول الاطمينان بصدقه في دعواه ( رفيعي ) . ( 5 ) إذا كان يلي امر الميت ويصدقه ظاهر الحال ( ميلاني ) . ان كان الميت في تصرفه والا ففيه اشكال ( قمّيّ ) . ( 6 ) مع اذنه من الولي لو كان ( خ ) . والأقوى الاستيذان من الولي في هذه الصورة ( نجفي ) . باذن الولي ( گلپايگاني ) . ( 7 ) فيه اشكال ( خونساري ) . ( 8 ) ولكن كيف يحصل منه قصد القربة مع فرض تحقّق الاكراه ولو كان الامر الشرعي داعيا على العمل فلا يكون اكراه الغير سببا وداعيا فعلا فصدق الاكراه مع حصول القربة متنافيان ( شريعتمداري ) . ( 9 ) مر الإشكال في بعضها ( خ ) . ( 10 ) تقدم الكلام في بعضها والأحوط في الجدة والأخ اذنهما جميعا ( ميلاني ) . في هذا الترتيب اشكال تقدم بعضها ( قمّيّ ) .