تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
من الحاكم « 1 » أيضا في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين

4 - مسألة إذا كان للميت أم وأولاد ذكور فالأم أولى « 2 »

لكن الأحوط « 3 » الاستيذان من الأولاد « 4 » أيضا

5 - مسألة إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط « 5 » الجمع « 6 » بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخرة

لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو عن قوة « 7 » وإذا كان للصبي ولي فالأحوط « 8 » الاستيذان منه أيضا

6 - مسألة إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية

فلا بد من إذن الجميع « 9 » ويحتمل تقدم الأسن « 10 »

7 - مسألة إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها

إلا بإجازة الولي لكن الأقوى « 11 » صحتها « 12 » ووجوب العمل بها والأحوط « 13 » إذنهما معا « 14 »
هامش
( 1 ) بل الأحوط الاستيذان من الطبقة المتأخرة في صورة عدم الإناث وكون الذكور غائبين ( شريعتمداري ) . ( 2 ) محل اشكال لا يترك الاحتياط ( خ ) . قد مر أولوية الاستيذان بل احوطيته ( نجفي ) . ( 3 ) لا يترك ( خوئي - خونساري - قمّيّ ) . هذا الاحتياط لا يترك إذا كانوا كبارا ( شاهرودي ) . ( 4 ) هذا الاحتياط لا يترك ( شريعتمداري ) بل لا يخلو عن الوجه ( ميلاني ) . ( 5 ) بل الأقوى ( نجفي ) . ( 6 ) لا يترك ( خوئي - قمّيّ ) . لا يترك في الغائب بل لا يخلو من وجه ( خ ) . ( 7 ) فيه نظر ( ميلاني ) . ( 8 ) لا يترك ( نجفي ) . ( 9 ) كفاية الاذن من بعضهم ما لم يزاحمه غيره لا تخلو عن قوة ( ميلاني ) . ( 10 ) ولكنه ضعيف مع مزاحمة غيره ( شاهرودي ) . مشكل ( خ ) . ( 11 ) الاقوائية ممنوعة والأحوط الاستيذان منهما ( خ ) . ( 12 ) فان أدلة الولاية انما تدلّ على أولوية الأقرب من القريب لا على أولويته من الميت نفسه فلا - يحتاج إلى إجازة الولي ( شريعتمداري ) . ( 13 ) لا يترك ( شاهرودي - گلپايگاني - قمّيّ ) . ( 14 ) لا يترك ( ميلاني - خونساري ) .