من غيره فمع الشروع في الفعل أيضا لا يسقط الوجوب « 1 » فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب نعم إذا أتم الأول يسقط الوجوب عن الثاني فيتمها بنية الاستحباب
3 - مسألة الظن بمباشرة الغير لا يسقط « 2 » وجوب المبادرة
فضلا عن الشك
4 - مسألة إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه
وإن شك في الصحة بل وإن ظن البطلان - فيحمل فعله على الصحة سواء كان ذلك الغير عادلا أو فاسقا
5 - مسألة كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطا بقصد القربة
كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن يكفي صدوره من كل من كان من البالغ العاقل أو الصبي أو المجنون وكل ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل فلا يكفي صلاة الصبي عليه إن قلنا « 3 » بعدم صحة صلاته بل وإن قلنا بصحتها كما هو الأقوى على الأحوط نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها « 4 » لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط
فصل في مراتب الأولياء
1 - مسألة الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها
حرة كانت أو أمة دائمة أو منقطعة وإن كان الأحوط « 5 » في المنقطعة « 6 » الاستيذان من المرتبة اللاحقة أيضا ثمَّ بعد الزوج « 7 » المالك « 8 » أولى بعبده أو أمته من كل أحد وإذا كان متعددا اشتركوا في الولاية ثمَّ بعد المالك
هامش
( 1 ) إذا علم أن غيره يتم الصلاة قبله لا يجوز له ذلك ( خوئي ) . بل ينوى القربة المطلقة ( قمّيّ ) إذا علم أنه يتمها قبله والا فينوى القربة المطلقة ( ميلاني ) .
( 2 ) الا إذا كان الميت بين أهله أو غيرهم من المسلمين مع علمهم به ( شريعتمداري ) . الا إذا كان اطمينانيا ( نجفي ) .
( 3 ) قد مر التأمل فيها ( نجفي ) .
( 4 ) بل هي بعيدة ( خوئي ) . بل يبعد ( ميلاني ) .
( 5 ) لا ينبغي تركه ( شاهرودي ) .
( 6 ) لا يترك مع قصر مدتها أو انتهت قبل الغسل ( قمّيّ ) .
( 7 ) الأولى الاستيذان من أقرب من يمت إلى الميت أيضا ( نجفي ) .
( 8 ) الظاهر أن المالك أحق من كل أحد حتّى الزوج ( خ ) .