التكلم الزائد عنده . السادس البكاء عنده . السابع أن يحضره عمله الموتى . الثامن أن يخلى عنده النساء وحدهن خوفا من صراخهن عنده
فصل لا يحرم كراهة الموت
نعم يستحب عند ظهور أماراته أن يحب « 1 » لقاء الله تعالى ويكره تمني الموت ولو كان في شدة وبلية بل ينبغي أن يقول
: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي
ويكره طول الأمل وأن يحسب الموت بعيدا عنه ويستحب ذكر الموت كثيرا ويجوز الفرار من الوباء والطاعون وما في بعض الأخبار من أن الفرار من الطاعون كالفرار من الجهاد مختص « 2 » بمن كان في ثغر من الثغور لحفظه نعم لو كان في المسجد ووقع الطاعون في أهله يكره الفرار منه
فصل الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت
من التغسيل والتكفين والصلاة والدفن من الواجبات الكفائية فهي واجبة على جميع المكلفين وتسقط بفعل البعض فلو تركوا أجمع أثموا أجمع ولو كان مما يقبل صدوره عن جماعة كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد اتصف فعل كل منهم بالوجوب نعم يجب على غير الولي الاستيذان « 3 » منه ولا ينافي وجوبه وجوبها على الكل لأن الاستيذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه وإذا امتنع الولي من المباشرة والإذن يسقط اعتبار إذنه نعم لو أمكن للحاكم الشرعي إجباره « 4 » له أن يجبره على أحد الأمرين وإن لم يمكن يستأذن من الحاكم والأحوط « 5 » الاستيذان « 6 » من المرتبة « 7 » المتأخرة أيضا
1 - مسألة الإذن أعم من الصريح والفحوى
وشاهد الحال القطعي
2 - مسألة إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة
ولا يسقط أصل الوجوب إلا بعد إتيان الفعل منه أو
هامش
( 1 ) ونعم ما قيل «أعاننا الرحمن عند السوق * حتى نحب الموت حبّ الشوق »( نجفي ) .
( 2 ) أو سائر ما قيل من المحامل ككون قراره موجبا لإيراث الوحشة المفرطة لعظم مقام النار ونحوه من الوجوه ( نجفي ) .
( 3 ) على الأحوط ( خوئي ) .
( 4 ) لا حاجة إلى اجبار الحاكم لان حقه يسقط بامتناعه ( شريعتمداري ) .
( 5 ) لا يترك ( شاهرودي - نجفي ) .
( 6 ) لا يترك هذا الاحتياط ( گلپايگاني )
( 7 ) لا يترك ( ميلاني ) .