عن قوة « 1 » بل لا يبعد « 2 » وجوبه على المحتضر نفسه أيضا وإن لم يمكن بالكيفية المذكورة فبالممكن « 3 » منها وإلا فبتوجيهه جالسا « 4 » أو مضطجعا على الأيمن أو على الأيسر مع تعذر الجلوس ولا فرق بين الرجل والامرأة والصغير والكبير بشرط أن يكون مسلما ويجب أن « 5 » يكون « 6 » ذلك « 7 » بإذن وليه « 8 » مع الإمكان وإلا فالأحوط الاستيذان « 9 » من الحاكم الشرعي والأحوط مراعاة « 10 » الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل وبعده فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن بجعل رأسه إلى المغرب « 11 » ورجله إلى المشرق .
الثاني يستحب تلقينه الشهادتين
والإقرار بالأئمة الاثني عشر ع وسائر الاعتقادات الحقة على وجه يفهم بل يستحب تكرارها إلى أن يموت ويناسب قراءة العديلة « 12 » .
الثالث تلقينه كلمات الفرج
هامش
( 1 ) في وجوبه على الغير فضلا عن وجوبه على نفس المحتضر اشكال نعم هو أحوط والأحوط أيضا ان يكون باذن الولي ( خوئي ) . بل هو أحوط ( شريعتمداري ) .
( 2 ) وجوبه محل اشكال نعم هو أحوط والأحوط للغير ان يستأذن منه ان أمكن ( قمّيّ ) .
( 3 ) يأتي به وبما بعده احتياطا ورجاء ( خ ) .
( 4 ) ان لم يوجب محذورا وكذا الكلام في الاضطجاع على الجنبين ( نجفي ) .
( 5 ) وجوبه غير معلوم ( شاهرودي ) .
( 6 ) الأقوى عدم الوجوب نعم هو الأولى والأحوط ( خ ) .
( 7 ) عدم لزوم الاستيذان لا يخلو عن قوة ( خونساري ) . عدم وجوبه لا يخلو عن قوة خصوصا فيما يعلم رضا المحتضر نفسه ( ميلاني ) . وجوب الاستيذان فيه غير معلوم لكن لا يترك مراعاته حتّى الإمكان ( گلپايگاني ) .
( 8 ) الأقوى عدم وجوب الاستيذان من الولي ولا الحاكم ( نجفي ) .
( 9 ) لا بأس بتركه وترك ما بعده ( خوئي ) .
( 10 ) وان كان الأقوى عدم الوجوب نعم لا يترك ما لم ينقل عن محل الاحتضار ( خ ) .
( 11 ) بل منحرفا في آفاقنا بحيث تقع جنبه اليمنى إلى القبلة ( خ ) . اى إلى يمين القبلة ورجله إلى يسارها ( ميلاني ) .
( 12 ) الصغرى واما الكبرى فلا تقرأ بقصد الورود ( نجفي ) .