تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
أحوط ويعتبر فيها العزم « 1 » على ترك العود إليها والمرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمنين ع

1 - مسألة يجب « 2 » عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة

ورد الودائع والأمانات التي عنده مع الإمكان « 3 » والوصية بها مع عدمه مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته

2 - مسألة إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة

كالصلاة والصوم والحج ونحوها وجب الوصية بها إذا كان له مال بل مطلقا « 4 » إذا احتمل وجود متبرع وفيما على الولي كالصلاة والصوم التي فاتته لعذر « 5 » يجب إعلامه أو الوصية باستئجارها أيضا

3 - مسألة يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث

لكن لا يجوز له تفويت شيء منه على الوارث بالإقرار كذبا لأن المال بعد موته يكون للوارث فإذا أقر به لغيره كذبا فوت عليه ماله « 6 » نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه لكنه أيضا مشكل وكذا إذا كان له دين على شخص والأحوط الإعلام وإذا عد عدم الإعلام تفويتا فواجب يقينا

4 - مسألة لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله

إلا إذا عد عدمه تضييعا لهم أو لمالهم وعلى تقدير النصب يجب أن يكون أمينا وكذا إذا عين على أداء حقوقه الواجبة شخصا يجب أن يكون أمينا نعم لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات الغير الواجبة لا يبعد « 7 » عدم وجوب كون الوصي عليها أمينا لكنه أيضا لا يخلو « 8 » عن إشكال خصوصا إذا كانت راجعة إلى الفقراء
هامش
( 1 ) اعتباره محل تأمل ( خونساري - قمّيّ ) . ( 2 ) مع عدم العلم برضاية صاحب الدين والحقّ بالتأخير ( گلپايگاني ) . ( 3 ) بل يتخير بينه وبين الايصاء مع العلم أو الاطمينان بانجازها ( خ ) مع عدم العلم برضاية أربابها بالبقاء عند الورثة والوصية بها ( قمّيّ ) ( 4 ) على الأحوط ( خ ) . ( 5 ) بل عن عمد أيضا على الأحوط ( شاهرودي ) . سيأتي إنشاء اللّه عدم الاختصاص بما فاتته لعذر ( خ ) . بل عن عمد أيضا على الأحوط ( قمّيّ ) . بل مطلقا ( ميلاني ) . ( 6 ) إذا قصد باقراره الوصية ولم يكن المقر به أكثر من الثلث لم يكن به بأس ( خوئي ) . ( 7 ) إذا كانت الوصية عهدية واما التمليكية فيجب ( خ ) . ( 8 ) الأقوى كفاية الاطمينان ( نجفي ) .